مرسوم رقم 69-200 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام 1709
المادة الأولى
فتح المادةيكلف عارضو الافلام باستغلال واستعمال | الوزير المكلف بالانباء ..
وصيانة وازالة خلل أعتاد العرض السينمائي الذي يكون مقصورة ثابتة أو متحركة مجهزة باجهزة من حجم 35 مم أو وفى حالة عدم الترسيم فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ 16 مم ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح | رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أما أن يسمح للمعني الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت وصاية الوزارة المكلفة بالانباء .
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك عارضي الافلام
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس عارض الافلام تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف عارضو الافلام عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحاملين لشهادة التأهيل المهنى لعارضي الافلام والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة .
المادة ه : تحدد كيفية تنظيم المسابقة طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ، بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة و كذا قوائم المترشحين الناجحين من قبل الوزير المكلف بالأنباء عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 6
فتح المادةيعين عارضو الافلام الموظفون ضمن الشروط بتمديد التمرين لفترة جديدة طيلة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 7
فتح المادةيعين عارضو الافلام الرؤساء بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء من بين عارضي الافلام الذين أتموا 5 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم .
المادة 8
فتح المادةتنشر مقرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام عارضي الافلام من قبل الوزير المكلف بالانباء •
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك عارضي الافلام في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية الممنوحة لرئيس عارضي الافلام ب 20 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لعارضي الافلام الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 200 ٪ عن عدد | المناصب المالية للسلك .. 171 الجريدة الرسمية الصل الخامس احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيدرج عارضو الافلام التابعون للمركز الجزائري للسينما والعاملون عند تاريخ أول يناير سنة 1967 قصد التأسيس الأولى لسلكهم ضمن الشروط التالية : 1 (1) يمكن ترسيم الاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1966 والحاملين لشهادة الكفاءة أو شهادة بروفي عارضي الافلام في أول يناير سنة 1967 اذا كانت كيفية تأدية عليهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لفترة الخدمات التي ادوها ما بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنة منها . وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة وفى سلم المرتب المشار اليه فى المادة 9 اعلاه حسب معدل المدة . ويدرجون في سلك عارضي الافلام اذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 وكانت كيفية تأدية عليهم مرضية بعد اتمامهم سنة من الخدمة الفعلية ..
ب) يجب على الاعوان الحاملين للبطاقة المهنية لعارضى الافلام الممنوحة من قبل دار الولاية قبل أي ادراج أن ينجحوا في امتحان الكفاءة المهنية الذى ستحدد كيفياته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء .
ويمكن توظيف الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة في أول يناير سنة 1967 اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1965 ويحتفظون بأقدمية مساوية لفترة الخدمات التي ادوها ما بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنتين منها ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة وفى السلم المشار اليه فى المادة 9 اعلاه حسب معدل المدة ، ويمكن ادراجهم فى سلك عارضي الافلام اذا تم توظيفهم بعد اول يناير سنة 1965 ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق ، ويرسمون بعد اتمامهم سنتين من الخدمة الفعلية
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 78 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يدرج المترشحون الناجحون كعارضين للأفلام متمرنين ويمكن أن يرسموا بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وبناء على تقرير رئيس المصلحة وبمجرد ما تصبح الشروط المحددة في المادة 12 من المرسوم رقم 69 200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر - سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، متوفرة فيهم
المادة 13
فتح المادةتبت اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك عارضي الافلام منذ تمكنها من الاجتماع فى حالة الاعوان المشار اليهم | في المادة السابقة والذين لم يكونوا موضوع ترسيم .
المادة 14
فتح المادةتعدل مدة الترقية المحددة في المادة 7 اعلاه لتقليد وظيفة رئيس عارضي الافلام الى 3 سنوات •
المادة 15
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1969 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391
« 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-201 المؤرخ في 26 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.