مرسوم رقم 69-201 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان المخابر . 1710
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف أعوان المخابر باخراج وسحب الوثائق الفوطوغرافية كما يقومون باستغلال واستعمال وصيانة المخبر الفوطوغرافي ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأنباء .
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الانباء بتسيير سلك أعوان المخابر .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف أعوان المخابر عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحاملين لشهادة بروفي التعليم العام أو الشهادة الكفاءة المهنية لثانويات التعليم التقنى أو لشهادة تعادلها والبالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة .
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية .
تكضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين من طرف الوزير المكلف بالأنباء عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 5
فتح المادةيعين أعوان المخابر الموظفون ضمن الشروط المشار اليها أعلاه بصفة متمرنين من طرف الوزير المكلف بالانباء ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى : :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711 مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات أو ممثله ،
- الرئيس السلمى المباشر للمعنى ، عون مخبر مرسم .
يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم اللجنة مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن لوزير الأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •
المادة 6
فتح المادةتنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام أعوان المخابر من قبل الوزير المكلف بالانباء .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك أعوان المخابر في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لأعوان المخابر الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391
« 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-201 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-203 المؤرخ في 26 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة. 12 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.