مرسوم رقم 69-194 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السينماء 1701
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير الملكف بالانباء بتسيير سلك مفتشي السينما ...
الفصل الثاني التوظيف المادة " : يوظف مفتشو السينما :
1) عن طريق المسابقة بالامتحان من بين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي او شهادة تعادلها وان يكونوا بالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة ) عن طريق الامتحان المهنى المخصص للكتاب الاداريين ومراقبي السينما والبالغين 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان ، على ان يعدوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية فى سلكهم بالوزارة المكلفة بالانباء ..
من بين الكتاب الاداريين ومراقبي السينما البالغين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية والذين قضوا 15 سنة من الخدمات الفعلية في سلكهم بالوزارة المكلفة بالانباء ومسجلين في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية طبقا لأحكام الماة 2 من الامر رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية وتضبط قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك المترشحين في المسابقات والامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالأنباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات المادة . : يوظف مفتشو السينما ضمن الشروط المشار 1702 الجريدة الرسمية اليها في المقطع الثاني والمقطع الثالث من المادة الثالثة أعلاه .
ولا يمكن ان تتعدى فى كل الاحوال نسبتهم 20٪ عن نسبة الموظفين ضمن الشروط المشار اليها فى المقطع الاول من المادة المذكورة ..
المادة 6
فتح المادةيعين مفتشو السينما الموظفون ضمن الشروط المشار اليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من قبل الوزير المكلف بالانباء ..
المادة 7
فتح المادةيقضى مفتشو السينما المتمرنون في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الثانى والثالث من المادة الثالثة أعلاه ، فترة تدريبية مدتها سنة وسنتين في حالة توظيفهم طبقا للمقطع الاول من نفس المادة .
ويمكن ترسيمم بعد مدة التدريب اذا وجدت اسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعني ، مفتش سينمائي مرسم ין يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 9 ادناه ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء وفى حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة مدتها سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام مفتش السينما من قبل الوزير المكلف بالانباء ...
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك مفتشى السينما في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-17- المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمفتشي السينما الذين | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يعين مفتشو السينما وعند الحاجة بواسطة الشهادات من بين المترشحين الحائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها الى غاية 30 يونيو سنة 1972 وذلك مخالفة للمادة الثالثة أعلاه
المادة 12
فتح المادةيمكن ترسيم مفتشو السينما الموظفون طبقا للمادة السابقة ، وحسب الشروط المحددة في المادة 7 اعلاه ، بعد مدة سنة من التمرين
الفصل السادس — احكام مختلفة
المادة 13
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391
« :15 :15 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المراسيم الآتية : المرسوم رقم 69-194 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 الرقم الصنف القسم الاستدلالي 14 1 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة. 12 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.