مرسوم رقم 69-195 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمصورين 1702
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المصورون بأنجاز ريبورتارجات مصورة تستعمل على وجه الخصوص لتزيين مطبوعات الادارة المركزية للوزارة المكلفة بالانباء بالصور . وكذا تنظيم المعارض الفوطوغرافية فى مراكز الانباء والثقافة بمناسبة المهرجانات الثقافية داخل التراب الوطني وفي الخارج ويكلفون علاوة على ذلك بالبحث عن الوثائق المصورة قصد تزويد قسم المحفوظات الفوطوغرافية لوزارة الانباء وبالاستعمال والحفظ عن أدوات التصوير وعن الادوات التقنية التي توضع تحت تصرفهم ..
الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 ويوضع المصورون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالانباء ..
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالانباء بتسيير سلك المصورين ...
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس المصالح الفوطوغرافية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المصورون على الوجه التالي : 1 بناء على الشهادات من بين المترشحين الحائزين على شهادة مدارس التصوير والحاملين القسم الاول لشهادة البكالوريا قبل التحاقهم بهذه المدارس التي توضع قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ويشترط ان لا يقل من المترشحين عن 20 سنة وأن لا يتجاوز 35 سنة فى أول يناير من سنة التوظيف . 2 عن طريق الامتحان المهني من بين مساعدي المصورين البالغين 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان المهني والذين قضوا فى ذلك التاريخ 5 سنوات من العمل في سلكهم بوزارة الانباء ..
- من بين مساعدى المصورين وأعوان المخابر والكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر فى أول يناير من هذه السنة والذين قضوا في ذلك التاريخ 15 سنة من العمل الفعلى فى أسلاكهم بوزارة الانباء والمسجلين في قائمة التأهيل الموضوعة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والاختبارات المهنية تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والامتحانات المهنية من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تزيد نسبة المصورين الذين يتم توظيفهم طبقا للفقرتين «2» و «3» من المادة 4 أعلاه عن 20 لكل منهما عن نسبة المصورين الذين يتم توظيفهم طبقا للفقرة
(1) من نفس المادة المادة : يعين المصورون الذين يتم توظيفهم ضمن الشروط المشار اليها في المادة 4 اعلاه بصفتهم متمرنين من طرف الوزير المكلف بالانباء ..
يمكن ترسيم المصورين بعد سنة من التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المقررة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الوثائق والنشرات او ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعني ، مصور مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم لجنة الترسيم مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 10 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء ..
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان يمنح للمعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما ان يسرحه مع التحفظ باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 8
فتح المادةيعين رؤساء المصالح الفوطوغرافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء ضمن المصورين الذين قضوا .
سنوات على الاقل من العمل الفعلي في سلكهم ..
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام المصورين من قبل الوزير المكلف بالانباء ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك المصورين في السلم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لوظيفة رئيس المصالح الفوطوغرافية ب 30 نقطة
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتبلغ النسبة القصوى للمصورين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن توظيف مصورين - ان دعت الحاجة الى ذلك وبصفة انتقالية الى غاية 30 يونيو سنة 1972 مع 1704 الجريدة الرسمية المخالفة لأحكام المادة 5 أعلاه - ضمن الكتاب الاداريين بالوزارة المكلفة بالإنباء العاملين في أول يناير سنة 1967 والمسجلين في قائمة التأهيل الموضوعة . حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والناجحين في اختبارات امتحان مهنى ستحدد كيفياته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ..
المادة 14
فتح المادةان المصورين الذين يوظفون طبقا للمادة السابقة يرسمون ضمن الشروط المحددة في المادة 7 اعلاه
المادة 15
فتح المادةان الاقدمية المحددة في المادة 8 املاه لشغل وظيفة رئيس المصالح الفوطوغرافية تعاد الى 3 سنوات في الفترة الانتقالية المقررة في المادة 13 اعلاه •
المادة 16
فتح المادةتلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391
« 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 الرقم الصنف القسم الاستدلالي 14 1 392 13 1 354 المرسوم رقم 69-195 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رم 69-1966 المؤرخ في : 26 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة. 12 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.