قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 11 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بعين بسام مساحتها 58 هكتارا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - مديرية الفلاحة بولاية المدية - لجعلها مزرعة المركز التكوين المهني الفلاحي بعين بسام 1715
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.