مرسوم رقم 69-202 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6. ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للاستغلال . 1711
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان التقنيون للاستغلال بتسيير الوسائل الراديو - كهربائية أو الراقنات السلكية (تيليتيب) التي توضع تحت تصرفهم ..
المادة 2
فتح المادةيشمل سلك الاعوان التقنيين للاستغلال الوظائف التالية :
- عامل على الراقنة السلكية (تيليتيب) ، عون لاستماع الردايو ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية التابعة للوزارة المكلفة بالأنباء .
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالأنباء تسيير سلك الاعوان التقنيين للاستغلال .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون للاستغلال بطريقة المسابقة بالاختبارات بين المرشحين الحائزين على شهادة دراسية من السنة الرابعة بالثانويات والتكميليات والذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة وبعد أن ينجحوا في امتحان ينظم في نهاية ستة أشهر من التكوين المهنى بمركز التكوين للمواصلات .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات وفقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية .
ويقرر الوزير المكلف بالأنباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمة المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات وتعلق القائمتان بعد ذلك .
المادة 6
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون للاستغلال الذين يوظفون ضمن المادة 4 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين بقرار من الوزير المكلف بالأنباء .
ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها بالمادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الأنباء أو ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
- عون تقنى للاستغلال مرسم ويمكن ترسيم المرشحين الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 أدناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وفى حالة عدم الترسيم يمكن للوزير المكلف بالانباء بعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن يمنح المعنى تمديدا في التمرين لمدة سنة أو يسرحه في حدود أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الاعوان التقنيين للاستغلال ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل الوزير المكلف بالأنباء .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين في السلم الخامس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتكون النسبة القصوى للأعوان التقنيين للاستغلال الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة بميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدرج قصد التأسيس الاولى لسلك الاعوان التقنيين للاستغلال أعوان المكتب الموظفون قبل أول يناير سنة 1967 بموجب أحكام المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1962 والذين ينجحون في امتحان مهني تحدد كيفياته بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية •
المادة 11
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والعاملين بتاريخ أول يناير سنة 1967 والذين هم في وضعية من الوضعيات | المذكورة في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ويكون ذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبعد اعادة ترتيبهم في مرتبتهم السابقة حسب المدد الوسطى الواجب قضاؤها بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم القديم ..
ويرسمون بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كانت كيفية عملهم مرضية واذا كان تم تعيينهم قبل تاريخ أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة خدمتهم بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1965 بطرح سنتين من تلك المدة ، وتستعمل هذه الاقدمية لترقيتهم بالدرجات السلمية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب المدة المتوسطة ..
ويدرجون في السلك الجديد بصفة متمرنين اذا تم توظيفهم بعد تاريخ أول يناير سنة 1965 ويرسمون بعد سنتين من | الخدمة الفعلية اذا كانت كيفية عملهم مرضية
المادة 12
فتح المادةتعرض حالة الاعوان المعنيين في المادة 10 أعلاه والذين لم يرسموا على اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بهؤلاء الاعوان عند اجتماعها
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم امتحان مهني لادراج بعض أعوان المكتب في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال 1244
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.