قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية يتضمن تخصيص بناية تابعة لاملاك الدولة وكائنة بنهج المجاهد لوزارة الاوقاف لجعلها معهدا اسلاميا ببوسعادة . 1715
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية يتضمن تخصيص بناية تابعة لاملاك الدولة وكائنة بنهج المجاهد لوزارة الاوقاف لجعلها معهدا اسلاميا ببوسعادة . 1715
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.