مرسوم رقم 69-191 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الصحفيين ( استدراك ) 153
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشارك الملحقون الصحفيون في تطبيق التعليمات العامة المتعلقة بالانباء ولذلك يكلفون بجمع الاخبار وصياغتها لاجل استغلالها أو لاجل اعمال الدراسة والترجمة ...
واضافة الى ذلك يمكن تكليفهم بالعلاقات الخارجية وبالاتصالات بوسائل الاعلام وبجميع النشاطات الموجهة الى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه مدارس او معاهد الصحافة وتحدد قائمة تلك المدارس والمعاهد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالانباء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. 2 بطريقة المسابقة بالاختبارات من بين المرشحين الحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوى أو ما يعادلها والذين لا تقل اعمارهم عن 20 سنة ولا تزيد على 35 عاما في تاريخ أول يناير من سنة المسابقة .
3 - بطريقة المسابقة بالاختبارات فى حدود 20 ٪ من الوظائف الشاغرة برسم الرقم 1 والرقم 2 أعلاه وتفتح المسابقة لكتاب الادارة الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة في اول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا خمسة اعوام على الاقل من الخدمة الفعلية بسلكهم فى الوزارة المكلفة بالانباء ...
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية ..
ويقرر الوزير المكلف بالانباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمة المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة وتعلق القائمتان بعد ذلك المادة ه : يعين الملحقون الصحفيون الذين يوظفون ضمن شروط المادة 3 المذكورة اعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ...
المادة 6
فتح المادةيؤدى الملحقون الصحفيون المتمرنون سنة من التمرين اذا وظفوا بموجب الفقرة 1 والفقرة 3 من المادة 3 اعلاه وسنتين من التمرين اذا وظفوا بموجب احكام الفقرة 2 من المادة المشار اليها ويمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر الرأى العام بصفة عامة .. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ويوضعون في حالة عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة اللوزارة المكلفة بالانباء ...
ويمكن عند الحاجة وضعهم تحت تصرف وزارات أخرى .
المادة 2
فتح المادةيسير الوزير المكلف بالانباء سلك الملحقين الصحفيين ...
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيعين الملحقون الصحفيون باحدى الطرق التالية :
- بالشهادات من بين المرشحين الحائزين على شهادات 6 من لجنة الترسيم المكونة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء او ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعني ، ملحق صحفي مرسم .
ويمكن ترسيم المرشحين الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 8 ادناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء وشريطة أن تتوفر فيهم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وفى حالة عدم الترسيم وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 الاعضاء للهيئة يمكن للوزير المكلف بالانباء أن يمنح المعنى تمديدا لتمرينه مدته سنة أو يسرحه فى حدود احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمربين ..
المادة 7
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الملحقين الصحفيين و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل الوزير المكلف بالانباء ...
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك الملحقين الصحفيين في السلم الحادي عشر المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتكون النسبة القصوى للملحقين الصحفيين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيمكن توظيف الملحقين الصحفيين حسب الحاجة والى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من المادة الثالثة اعلاه بالكيفيات التالية :
ا - بالشهادات :
1) بين الصحفيين المهنيين الحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوي أو على شهادة تعادلها ، ب بين المرشحين الحائزين على البكالوريا من التعليم الثانوي ،
2 - بطريقة المسابقات بالاختبارات المفتوحة للصحفيين المهنيين
المادة 11
فتح المادةيمكن ترسيم الملحقين الصحفيين العينين برسم المادة السابقة فى حدود الشروط المذكورة بالمادة 5 اعلاه وبعد سنتين من التمرين ..
المادة 12
فتح المادةيمكن تكليف الملحقين الصحفيين بمهام المستشارين الرئيسيين للأنباء العاملين في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وتحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء وذلك بصفة انتقالية الى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1975 واذا لم يوجد مستشارون ثقافيون .
وبهذه الصفة يمنحون الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 139 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المستشاري الانباء ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-145 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى
المادة 13
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-145 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-145
مرسوم رقم 73-145 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للملحقين الصحفيين . 1019
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.