مرسوم رقم 69-199 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للهندسة الصوتية . 1707
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الاعوان القتنيون للهندسة الصوتية بالاذاعة المكبرة للحفلات المنظمة فى القاعات أو في الهواء الطلق ويقومون باستغلال واستعمال وصيانة واصلاح المعدات الصوتية التي توضع تحت تصرفهم ويكونون في وضعية عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالانباء
المادة 2
فتح المادةيسير الوزير المكلف بالانباء سلك الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية .
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لعون تقنى رئيسي للهندسة الصوتية تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف العون التقني الرئيسى للهندسة الصوتية باستغلال جميع المعدات التقنية الموضوعة تحت تصرفه والتي يتقن استعمالها ويدير أعمال الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية الموضوعين تحت سلطته .
ويعين للوظيفة النوعية للعون التقني الرئيسي في الهندسة الصوتية الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية الذين قضوا .
سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية بطريق المسابقة بالاختبارات بين المرشحين الحائزين على شهادة الاهلية المهنية للتعليم التقني اختصاص كهرباء عامة) الذين تتراوح أعمارهم بين 17 عاما و 35 عاما في تاريخ 1 يناير من سنة المسابقة .
وقبل أن تسند اليهم مهامهم يقضون فترة تمرين لا تقل عن ستة أشهر بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية تنتهى بامتحان تخرج
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات وفقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 72 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقررا مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية ، ويقرر الوزير المكلف بالانباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقات وكذا قائمة المرشحين الناجحين في المسابقات وتعلق القائمتان بعد | ذلك .. 1708 - الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيعين الأعوان التقنيون للهندسة الصوتية الذين | يوظفون ضمن شروط المادة 5 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة التوظيف المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها بالمادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليها أعلاه من لجنة ترسيم تتكون من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير مركز التوزيع السينمائي أو ممثله ، الرئيس السلمى المباشر للمعنى ، ..
عون تقنى للهندسة الصوتية مرسم - ويمكن أن يرسم المرشحون الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المذكور بالمادة 9 أدناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء وشريطة أن تتوفر فيهم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ...
وفي حالة عدم الترسيم وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك يمكن للوزير المكلف بالانباء أن يمنح المعنى تمديدا لمدة تمرينه قدره سنة أو أن يسرحه في حدود أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 8
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم من قبل الوزير المكلف بالأنباء
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 13766 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 10
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للعون التقني الرئيسى للهندسة الصوتية ب 20 نقطة | استدلالية .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
فتح المادةتكون النسبة القصوى للأعوان التقنيين للهندسة | الصوتية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع 20٪ من عدد الوظائف المقيدة في ميزانية السلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةلاجل احداث سلك الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية يدرج التقنيون للهندسة الصوتية العاملين بالمركز للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ها الجزائرى للسينما بتاريخ اول يناير سنة 1967 بالكيفيات التالية :
أ يمكن ابتداء من اول يناير سنة 1967 ترسيم الاعوان الذين تم توظيفهم قبل تاريخ اول يناير سنة 1966 والحائزون على بروفى التعليم العام أو على شهادة تعادلها اذا كان عملهم مرضيا ، ويحتفظون باقدمية تساوى مدة الخدمة التي أدوها من تاريخ توظيفهم الى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وبعد طرح سنة منها ، ويمكن الاعتماد على هذه الأقدمية في الترقية في سلم المرتبات المنصوص عليه في المادة 9 المذكورة أعلاه وحسب المدة المتوسطة ويدرجون في سلك الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية ويرسمون ان كان توظيفهم بعد تاريخ اول يناير سنة 1966 وبعد سنة من الخدمة الفعلية اذا كانت كيفية خدمتم مرضية ..
ب - ويؤدى الاعوان غير الحائزين على شهادة بروفي التعليم العام أو ما يعادلها امتحان الاهلية المهنية وتحدد كيفيته بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالأنباء ... :
ويمكن ترسيم الاعوان المعينين بالفقرة ب أعلاه بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا جرى توظيفهم قبل أول يناير سنة ) 1965 ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة خدمتهم بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 وبعد طرح سنتين منها يمكن استعمال هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتبات.
المنصوص عليه في المادة 9 المذكورة أعلاه وحسب المدة المتوسطة ويدرجون حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويرسمون بعد سنتين من الخدمة الفعلية .
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 78 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يدرج المترشحون الناجحون في سلك الأعوان التقنيين للهندسة الصوتية بصفة متمرنين ويمكن أن يرسموا بعد الاطلاع على النتائج المحصلة في الامتحان وبناء على تقرير من رئيس المصلحة وبمجرد ما تكون الشروط المحددة في الفقرة ب من المادة 12 من المرسوم رقم 69 199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق - 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، متوفرة فيهم
المادة 13
فتح المادةتعرض حالة الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية المعينين بالمادة السابقة والذين لم يرسموا بعد على اللجنة المتساوية الأعضاء عندما تعقد اجتماعها ..
المادة 14
فتح المادةيمكن توظيف الاعوان التقنيين للهندسة الصوتية حسب الحاجة والى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من أحكام المادة الخامسة المذكورة أعلاه بالشهادة من بين المرشحين الحائزين على شهادة الاهلية المهنية من التعليم التقنى ويلزمون مع ذلك بأداء فترة التمرين المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه
المادة 15
فتح المادةتخفض بصفة انتقالية والى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من أحكام المادة الرابعة المذكورة أعلاه مدة الاقدمية المطلوبة للالتحاق بالوظيفة النوعية للعون التقني الرئيسي للهندسة الصوتية الى 3 سنوات
المادة 16
فتح المادةぐ : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391
« 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-198 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-200 المؤرخ في 26 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة. 12 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج عارضي الأفلام 1196 الموافق 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق فشت سنة 1970 ، يتضمن تحديد عدد سيارات مركز 1 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني لادراج دراسات وأبحاث النقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.