مرسوم رقم 69-196 مؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة 1704
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف رؤساء وحدات النشر السينمائى المتنقلة بتنظيم جلسات عرض سينمائي موجهة وأثناء الدورة يقوم رؤساء الوحدات بدور المذيع والمترجم فيشرحون للجمهور أدوار المهمة ومواضيعها الرئيسية وبرامجها وكل التعاليق اللازمة لاعطاء الشرح الكافى لأكبر عدد ممكن من الافلام التي عرضت ( ويوضع كل العمال والادوات والعتاد المكونة للوحدة المتنقلة تحت سلطتهم ويوضعون في حالة عمل بالادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأنباء .
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالأنباء بتسيير سلك رؤساء الوحدات المتنقلة للنشر السينمائي • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الحائزين على الجزء الاول من البكالوريا من التعليم الثانوي والبالغين 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة ..
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة من المرسوم رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية ..
تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وكذلك بالانباء المترشحين وتنشر عن الناجحين في المسابقة من طرف الوزير المكلف طريق لصق الاعلانات ...
المادة . : يعين رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بصفة متمرنين من قبل الوزير المكلف بالانباء ..
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا وجدت أسماؤهم في قائمة القبول للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 13366 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير مركز النشر السينمائي أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى .
رئيس وحدة مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم اللجنة مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء .
وفي حالة عدم التصريح فيمكن للوزير المكلف بالأنباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة لمدة سنة واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
المادة 6
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام رؤساء وجدات النشر السينمائي المتنقلة من قبل الوزير المكلف بالأنباء ..
الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لرؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة بواسطة الشهادات من بين المترشحين الحائزين على الجزء الأول من البكالوريا من التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها الى غاية 30 يونيو سنة 1972 وذلك مخالفة للمادة الثالثة أعلاه
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 10 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة. 12 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.