مرسوم رقم 69-186 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري الانباء . - 1691
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مستشارو الانباء باعمال الابتكار والدراسة والمراقبة فيما يخص الانباء تحت سلطة مدير الانباء فيتتبعون على الاخص مشاكل الاحداث الجارية في كل المجالات ويحرسون على استغلال ونشر الانباء ذات الصبغة الوطنية والدولية .
ويجعلون في وضعية عمل في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية تحت وصاية الوزير المكلف بالانباء .
ويمكن وضعهم تحت تصرف وزارات أخرى اذا اقتضت الحاجة ذلك .
المادة 2
فتح المادةيسير الوزير المكلف بالانباء سلك المستشارين للانباء
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية المستشار رئيسي للانباء تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف المستشارون الرئيسيون للانباء باعمال التنسيق في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالانباء ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيعين مستشارو الأنباء باحدى الطرق التالية :
ا - بطريقة المسابقة بالاختبارات المفتوحة لجميع المرشحين الحاصلين على ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو على دبلوم معهد الدراسات السياسية أو على شهادة تعادل هذه الشهادات ...
ويشترط في المرشحين ان لا تقل اعمارهم عن 21 سنة وان لا تزيد على 35 سنة في تاريخ اول يناير من سنة المسابقة .
وتقرر لجنة مكونة من ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن وزير التربية الوطنية وممثل عن الوزير المكلف بالانباء وتقرر في توظيف المرشحين الحائزين على شهادات جامعية غير الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية . 2 يخصص 20 ٪ من الوظائف المذكورة برسم الفقرة رقم الآنفة الذكر للملحقين الصحفيين المرسمين الذين تتراوح اعمارهم بين 35 و 45 عاما بتاريخ اول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا بالتاريخ المذكور مدة 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ، ويكون توظيفهم بطريق الامتحان المهني
- تخصص 10 ٪ من الوظائف الشاغرة بالخيار بين الملحقين الصحفيين الذين تتراوح اعمارهم بين 45 و 50 سنة بتاريخ اول يناير من السنة الجارية والذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين يسجلون على قائمة الاهلية التي توضع حسب الشروط المنصوص عليها بالمادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ....
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء وبعد استشارة الوزير المكلف بالمالية .
ويعد الوزير المكلف بالأنباء قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول المسابقة وكذا قائمة المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية وتعلق القائمتان بعد ذلك .
المادة 7
فتح المادةيعين مستشارو الانباء الذين يوظفون ضمن شروط المادة 5 المذكورة أعلاه بصفة متمرنين وبقرار من الوزير المكلف بالانباء ويمكن ترسيمهم بعد عام من التمرين اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة القبول المقررة في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من لجنة ترسيم | تتكون من : 1692 الجريدة الرسمية مدير الادارة العامة أو ممثله .
مدير الانباء أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
- مستشار للانباء مرسم ويرسم المرشحون الذين وافقت اللجنة على ترسيمهم بالدرجة الأولى من السلم المذكور في المادة 10 أدناه بقرار من الوزير المكلف بالانباء مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 01966 وفي حالة عدم الترسيم وبعد اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك يمكن للوزير المكلف بالانباء أن يمنح المعنى تمديدا لمدة تمرينه بسنة أو ان يسرحه فى حدود احكام المادة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 8
فتح المادةيعين المستشارون الرئيسيون للأنباء بقرار من الوزير المكلف بالانباء من بين مستشارى الانباء الذين بلغوا الدرجة الرابعة على الاقل من رتبتهم وقاموا بخمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ..
المادة 9
فتح المادةتنشر مقررات تعيين مستشارى الأنباء ومقررات | ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك مستشارى الأنباء في السلم الثالث | عشر المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 11
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بوظيفة مستشار رئيسي للانباء ب 50 نقطة استدلالية ...
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
فتح المادةتكون النسبة القصوى لمستشاري الانباء الذين يمكن الحاقهم أو استيداعهم 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة لميزانية السلك
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيمكن توظيف مستشارين للانباء حسب الحاجة والى غاية تاريخ 30 يونيو سنة 1972 واستثناء من المادة الخامسة أعلاه بالكيفيات التالية :
1 - بالشهادات بين المرشحين الحائزين على الليسانس من التعليم العالى .
- من بين الصحفيين المهنيين الحائزين على البكالوريا من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه التعليم الثانوى أو على شهادة تعادلها والذين أدوا ست سنوات من الخدمة الفعلية على الاقل وتخفض هذه الاقدمية الى اربع سنوات للصحفيين المهنيين الحائزين على شهادة من شهادات الليسانس على الاقل .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-142 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-42 (ج.ر عدد 21 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 14
فتح المادةيخضع تعيين المستشارين الرئيسيين للانباء بصفة انتقالية للشروط التالية :
سنتين خدمة فعلية لمستشار للانباء الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ،
- 3 سنوات خدمة فعلية لسنة 1973 ، سنوات خدمة فعلية لسنة 1974 10
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-142 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
-
مرسوم رقم 80-70
مرسوم رقم 80 70 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الاعلام. 432
-
مرسوم رقم 75-42
مرسوم رقم 75-42 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة - 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشار بن في الاخبار 303
-
مرسوم رقم 73-142
مرسوم رقم 73-142 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار. 1017
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.