مرسوم رقم 69-186

مرسوم رقم 69-186 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشاري الانباء . - 1691

الفصل الاول — احكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الرابع — احكام خاصة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الخامس — احكام انتقالية

المادة 13

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-142 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 75-42 (ج.ر عدد 21 لسنة 1975)

آخر صيغة معروفة

المادة 14

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-142 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)

آخر صيغة معروفة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 69-186
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915

  • مرسوم رقم 80-70

    مرسوم رقم 80 70 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الاعلام. 432

  • مرسوم رقم 75-42

    مرسوم رقم 75-42 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة - 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشار بن في الاخبار 303

  • مرسوم رقم 73-142

    مرسوم رقم 73-142 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار. 1017

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.