قرار
قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن منح قطعة ارض مساحتها 50 آرا تقريبا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا رقم 3 والمسماة ( الشهداء » والكائنة بتراب سيدي داود ( دائرة برج منايل ( لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة حماية الاراضي واستصلاحها ) بتيزي وزو ، قصد بناء دار لحارس الغابات . 1714
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.