مرسوم رقم 69-203 مؤرخ فى 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي عارضي الافلام 1712
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مساعدو عارضي الافلام بمساعدة | عارضي الافلام لا سيما في عمليات التحقيق والقص واعادة اللصق ، ولف اشرطة سنمائية على مكبات وكذلك في صيانة | العتاد التقنى للعرض ، ويوضعون في حالة عمل بالادارة الثلاثاء 7 شوال عام 1389 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة للوزارة المكلفة بالانباء .
المادة 2
فتح المادةيقوم وزير الانباء بتسيير سلك مساعدي عارضي الافلام .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف مساعد و عارضي الافلام ، مع التحفظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 20 سنة على الاكثر والذين نجحوا في المسابقة التي يحدد برنامجها وكيفيات تنظيمها طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء بعد اخذ رأى الوزير المكلف بالمالية ..
تضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قوائم المترشحين الناجحين من طرف الوزير المكلف بالانباء وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 4
فتح المادةان مساعدي عارضي الافلام الموظفين ضمن الشروط المشار اليها في المادة السابقة يعينون بصفة متمرنين من قبل الوزير المكلف بالانباء ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وجدت أسماؤهم في قائمة التأهيل للوظيفة المقررة ضمن الشروط المشار اليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسليات أو ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعنى ،
- مساعد عارض الافلام مرسم يرسم المترشحون الذين وافقت عليهم اللجنة مع التحفظ باحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة 6 أدناه بموجب قرار من الوزير المكلف بالانباء .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم فيمكن للوزير المكلف بالانباء بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن يسمح للمعنى بتمديد التمرين لفترة جديدة مدتها سنة ، واما أن يسرحه مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •
المادة 5
فتح المادةتنشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام مساعدي عارضي الافلام من قبل الوزير المكلف بالانباء ...
الفصل الثالث — المرتب
المادة 6
فتح المادةيرتب سلك مساعدي عارضي الافلام في السلم الثاني المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. 1 الفصل ابع الرابع احكام خاصة
المادة 7
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمساعدي عارضي الافلام الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من عدد المناصب المالية للسلك ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةيدرج مساعد و عارضي الافلام التابعون للمركز الجزائرى للسينماء والعاملون في تاريخ أول يناير سنة 1967 والموظفون قبل أول يناير سنة 1966 قصد التأسيس الاولى لسلك مساعدي عارضي الافلام في سلك مساعدي عارضي الافلام ويمكن ترسيمهم في اول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة تأدية عملهم مرضية ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية الذي يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالانباء ويحتفظون بأقدمية مساوية لفترة الخدمات التي أدوها.
ما بين تاريخ توظيفهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنة منها ، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة وفي سلم المرتب المشار اليه فى المادة 6 اعلاه ، حسب معدل المدة ...
يدرج الاعوان العاملون عند تاريخ اول يناير سنة 1967 والموظفون بعد اول يناير سنة 1966 في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم اذا كانت كيفية تأدية عملم مرضية ونجحوا في الامتحان المشار اليه في المقطع السابق منذ بلوغهم سنة من العمل الفعلي .
المادة 9
فتح المادةتبت اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مساعدي عارضي الافلام أثناء اجتماعها في حالة الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يكونوا موضوع ترسيم ..
الفصل السادس — احكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شوال عام 1389 ه قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-391
« 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-201 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المرسوم رقم 69-203 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-391
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة بعمال الثقافة. 12 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يحدد شروط وكيفياتها وشكلها. 13 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.