ج.ر عدد 15 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 65.180 : Télex دج 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 60.300.000 KMC دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة ال ية الجزائرية / العدد 15. 19 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1418 الموافق 5 مارس سنة 1998 الحكومة. يتضمن إنهاء مهام قضاة . … 6 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للجمارك . . . . .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمحمدية - الجزائر . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة المتخصص للتكوين المهني في بئر مراد رايس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.

1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد

1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد

1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية “ تيسمسيلت. .

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة بوزارة الطاقة والمناجم…

1998، يتضمن تعيين رئيسة دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين…

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الطرق بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة ولاية تيسمسيلت.. 1998 ، يتضمن تعيين مدير التربية في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التعامل الثانوي وتطوير الفروع بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للتكوين المهني..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سعيدة.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة الشباب في ولايتين..

1998 ، يتضمن تعيين مندوبين لتشغيل

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).. قرار وزارة الدفاع الوطني

قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي محكمتين عسكريتين..

قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 ، يتضمنان انتداب وتعيين رئيسي محكمتين عسكريتين.. مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر

سنة 1997 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة .. . . .

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني.

4 الجريدة الز لعدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 صندوق ضمان الضرائب الولائية… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 صندوق ضمان الضرائب البلديّة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 التسيير في ميزانية البلديات… نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في

نوفمبر سنة 1997، يحدد نسبة مساهمة البلديات في

نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني.

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولايات…

وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها. وزارة الطاقة

والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 25 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأت كهربائية. قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر كهربائيتين. قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر كهربائيتين.

سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين

1997 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 28 سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين

19 ذو القعدة عام 1418 ه سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. 29 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 ، يتضمن وزارة المجاهدين الموافقة على بناء منشأة غازية. 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالرغاية محافظة الجزائر الكبرى). وزارة البريد والمواصلات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات . .. 32 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1418 الموافق 27 نوفمبر سنة 1997 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها . . . ..

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي ينجزها معهد المواصلات السلكية واللاسلكية « عبد الحفيظ بوصوف» بوهران، زيادة على مهمته الرئيسية. 33 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد للبريد والمواصلات. تشكيل مجالس توجيه المدارس الجهوية

قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1418 الموافق 11 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي البريد والمواصلات. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس السنوي لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها . . . . . …..

سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المعرض

6 ائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السادة المتوفين الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة :

  • عبد الحق مهري،
  • الطاهر قرابسي،
  • صالح بودخانة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1418 الموافق 5 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1418 الموافق 5 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد زروق شعبان ، بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للجمارك.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد خير الدين شربال، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. / العدد 15. 19 ذو القعدة عام 1418 ه فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد أحمد صفوان ، بصفته مديرا للوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمحمدية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الرحمن زهار ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمحمدية - الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد المتخصص للتكوين المهني في بئر مراد رايس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد عصمان مسلوح ، بصفته مديرا للمعهد المتخصص للتكوين المهني في بئر مراد رايس لتكليفه بوظيفة أخرى.

19 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد الطيب ماطلو ، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمن عيناد ثابت مفتشا عاما لولاية تيسمسيلت. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد كمال بوكاري، نائب مدير للتقييس والمراقبة والجودة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 تعين السيدة فريدة عبد للي، زوجة حطابي، نائبة مدير للتنظيم التقني بوزارة الطاقة والمناجم. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 تعين السيدة تسعديت طاهي، زوجة خليل، رئيسة دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمناجم والصناعة في الولايتين الآتيتين :

  • محمد لورك، في ولاية جيجل،
  • السعيد بوبكر، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد حسن نور الدين مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الطرق بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد فاروق شيعلي، مديرا للطرق بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محند حدو، نائب مدير للتقويم بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 تعين السيدة حميدة محمصاجي، زوجة أقسوس، نائبة مدير للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد أحمد بغالية، مديرا للتربية في ولاية تيسمسيلت. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التعامل الثانوي وتطوير الفروع بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عبد المجيد بغدادلي، مديرا للتعامل الثانوي وتطوير الفروع بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين :

  • صادوق شرماط، في ولاية الوادي
  • عبد الحميد يوبي، في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد امحمد شريفي، نائب مدير للهندسة التربوية بالمديرية العامة للتكوين المهني.

19 ذو القعدة عام 1418 ه يدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد شيخ سلام، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مندوبين لتشغيل الشباب في الولايتين الآتيتين : للجمهورية الجزائرية / العدد 15 بن يحيى بن يمينة، في ولاية سيدي بلعباس،

  • شعبان لعلي، في ولاية الوادي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 34 الصادر بتاريخ 28 يونيو سنة 1995.

  • الصفحة 19 - العمود 2 - السطر السادس . بدلا من : مرسي أحمد المولود بتاريخ 30 سبتمبر يقرأ :
  • مرسي أحمد المولود بتاريخ أول سبتمبر الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي محكمتين عسكريتين.
  • - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 تنهى ابتداء من 15 مارس سنة 1998 ، مهام السيد الحاج محمد عيسى بن عمر ، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 تنهى، ابتداء من 16 مارس سنة 1998 ، مهام السيد طاع الله عوني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998، يتضمنان انتداب وتعيين رئيسي محكمتين عسكريتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 ينتدب السيد طاع الله عوني، لدى وزارة الدفاع ، الوطني، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من 16 مارس سنة 1998 ويعين رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

10 الجريدة الرسمية لك الجزائرية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 ينتدب السيد وابل الطيب، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من 16 مارس سنة 1998 ويعين رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، و وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب
  • المهندسون مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي
  • مهندس رئيس المفتشون مفتش المراقبون - مراقب الأعوان التقنيون - عون عامل
  • عون تقني متخصص المادة 2 : تضمن مصالح رئيس الحكومة توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات إدارة المواصلات الوطنية، يتوقف توظيفهم على الموافقة المسبقة لمصالح المواصلات الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات رئيس ديوان رئيس الحكومة المحلية والبيئة زروق شعبان مصطفى بن منصور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي

19 ذو القعدة عام 1418 ه الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بممقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. المادة 2 : تجرى المسابقات أو الامتحانات المهنية بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 3 : تنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات أو الامتحانات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة بالنسبة للمسابقات الخارجية، أما فيما يخص الامتحانات المهنية، فيجب ضمان إلصاق واسع للإعلانات داخل البناءات الإدارية. المادة 4 : يشترط أن تحتوي ملفات الترشح المدونة حسب الترتيب الزمني للاستقبال في السجلات المفتوحة لدى مديرية الموارد البشرية، على الوثائق الآتية :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ وثائق مشتركة :

  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني. عند الاقتضاء، صورة طبق الأصل لسجلات البلدية الممنوحة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة إبن شهيد. ب بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات :
  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة، شهادة الميلاد أو الشهادة العائلية للحالة المدنية، نسخة مصادق عليها للشهادة أو ما يعادلها،
  • شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية
  • شهادة الجنسية
  • يجب على المترشحين الذين تم قبولهم إتمام ملفّهم بالوثائق الآتية : مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ) البطاقة رقم : 03 )
  • ست ( 6 ) صور شمسية
  • ظرفان عليهما طابع بريدي مدون على ظهرهما عنوان المترشح، المادة 5 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادات يجب أن تشمل المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على ما يأتي : 1 بالنسبة للأسلاك دون الصنف 12 :
  • اختباران كتابيان للقبول
  • اختباران للقبول النهائي، أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
  • اختبار في مادة الثقافة العامة حول موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (02). المعامل : 2 ، العلامة المقصية : أقل من 05 / .20 / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
  • إختبار في موضوع تقني، المدة : أربع (04) ساعات. المعامل : 4 ، العلامة المقصية: أقل من 20/05
  • اختبار في اللغة الوطنية خاص بالمترشحين الذين لم يمتحنوا في هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة (01) ، العلامة المقصية : أقل من 20/04 ب اختبارات القبول النهائي :
  • اختبار شفهي : ويتضمن مناقشة حول موضوع عام متعلق بالبرنامج مع اللجنة، لمدة 15 إلى 30 دقيقة المعامل : 2. اختبار رياضي : ويتمثل في : العدو على مسافة 400 متر ورمي الجلة، المعامل : 1. 2 أ بالنسبة للأسلاك فوق الصنف 12 : ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول
  • اختباران أو ثلاثة اختبارات للقبول النهائي، أ الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار في مادة الثقافة العامة حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (02). المعامل: 2 ، العلامة المقصية : أقل من 20/05
  • اختبار في موضع تقني، المدة : أربع ساعات (04). المعامل : 4 ، العلامة المقصية : أقل من 20/06
  • اختبار مهني بغرض تقييم قدرات المترشح للمنصب الملتمس المدة : أربع ساعات (04). المعامل : 4 ، العلامة المقصية : أقل من 20/06

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 1.3 اختبار في اللغة الوطنية خاص بالمترشحين الذين لم يمتحنوا في هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة (1) العلامة المقصية : أقل من 20/04 ب اختبارات القبول النهائي :

  • اختبار شفهي : يتضمن مناقشة حول موضوع عام يتعلق بالبرنامج مع اللجنة لمدة 15 إلى 30 دقيقة المعامل : 2.
  • اختبار في الرياضة : ويتمثل في العدو على مسافة 400 متر ورمي الجلة، المعامل : 1.
  • اختبار في الرماية ، بالرصاص المعامل : 1. المادة 6 : تحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الذين تم قبولهم للمشاركة في المسابقة أو الامتحانات المهنية بعد اقتراح اللجنة التقنية الداخلية، المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشح. المادة 7 : يعد ناجحا في امتحانات القبول كل المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي 20/10 على الأقل ولم يتحصلوا على نقاط مقصية. المادة 8 : تستدعي السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين المعلن عن قبولهم في الاختبارات الكتابية فرديا للمشاركة في الامتحانات الشفهية. المادة 9 : تحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين بعد اقتراح من اللجنة. المادة 10 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل عنها يكون مؤهلا قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المكلفة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا. المادة 11 : تعدّ اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، قائمة احتياطية، قصد استبدال المترشحين الناجحين والذين لم يلتحقوا بمنصب العمل في الآجال القانونية. المادة 12 : يتعين على المترشحين المعلن عن قبولهم، أن يتحصلوا على معدل عام لا يقل عن 20/10 وذلك في حدود المناصب المالية المطلوب شغلها . المادة 13 : يتعين على السلطة المخولة إياها صلاحية التعيين أن تستدعي المترشحين الناجحين للقيام بمدة تكوين متخصص في أجل شهر على الأقل قبل بداية التدريب. يمكن تأجيل هذا التكوين للضرورة القصوى التي تقتضيها المصلحة بموجب قرار من المدير العام للأمن الوطني. المادة 14 : عند نهاية مدة التكوين ، المتخصص، يتم تعيين المترشحين الناجحين بصفة متدربين ويلتحقون بمناصب عملهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 15 : يجب أن يستوفي المترشحون للمسابقات على أساس الشهادات والمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الواردة في هذا القرار، الشروط القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997. عن وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة والبيئة المكلف بالإصلاح المدير العام للأمن الإداري والوظيف الوطني العمومي العقيد علي تونسي أحمد نوي

14 الجريدة الرسمية للج جزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية.

- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة ( 2 ٪ ) لسنة 1998 . المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة لدى وزير المالية المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2 ٪ ) لسنة 1998 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 15 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة .1997 وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة لدى وزير المالية المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) لسنة 1998 . المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحليّة مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقر الولايات والدوائر). الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). الباب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب (68) بالعشر ( 1 5 ) من الدفع الجزافي التكميلي

المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وترقية الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة لدى وزير المالية المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي

16 الجزي الجزائرية / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلّق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملاً بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 2 : يحدد إجراء المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وينشر في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة أو عن طريق الإلصاق بأماكن العمل. المادة 3 : تمنح امتيازات في التنقيط لأعضاء جيش التحرير الوطني وكذا أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا أبناء الشهداء طبقا للتنظيم المعمول به.

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 1.7 المادة 4 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية : أ - الوثائق المتعلقة بالمترشحين الموظفين :

  • طلب المشاركة في الامتحان المهني. ب الوثائق المتعلقة بالمترشحين الخارجيين :
  • طلب المشاركة في المسابقة
  • نسخة طبق الأصل للشهادة أو ما يعادلها،
  • شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية. ج بعد قبولهم، يجب على المترشحين الخارجيين استكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية،
  • شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم (3)
  • شهادتان طبيتان ( عامة، وصدرية ). المادة 5 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادة، تحدد الاختبارات الكتابية للقبول في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : أولا : الاختبارات الكتابية للقبول : أ بالنسبة للأعوان العاملين :
  • اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : (2) كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها،
  • اختبار في الرياضيات المدة : ساعتان (2) المعامل : (2). كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها، ب بالنسبة للرتب الأخرى :
  • اختبار في الثقافة العامة حول موضوع عام ذي طابع سياسي، أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : (2) كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها،
  • اختبار نظري يتعلّق بمواضيع ذات طابع تقني خاصة بالمواصلات المدة : أربع (4) ساعات المعامل : (4)، كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها،
  • اختبار تطبيقي يتعلّق بتشغيل جهاز من أجهزة المواصلات وكذا دراسة رسمه البياني، المدة : أربع (4) ساعات المعامل : (4)، كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها
  • اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، المعامل : (1) كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها، يعتبر المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ناجحين في الاختبارات الكتابية شريطة أن لا يكونوا قد تحصلوا على نقاط تقصيهم. ثانيا : اختبار شفهي للقبول : ويتضمن مناقشة مع اللجنة حول موضوع عام متعلق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : (2).

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تحدّد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين باقتراح من لجنة المداولات المكونة من :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل مؤهل قانونا، رئيسا، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المكلفة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا. المادة 7 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية بصفتهم متدربين. ويلتحقون بمناصب عملهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 8 : يجب أن يستوفي المترشحون للمسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، الشروط القانونية المحددة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي مصطفى بن منصور أحمد نوي / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 1.9 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك المواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية إلى مؤسسات التكوين العمومية المختصة الآتية : المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بالنسبة للرتب الآتية : عون عامل عون تقني ، متخصص

    • مراقب
  • مفتش. المدرسة الوطنية للعلوم التقنية بالنسبة للرتب الآتية : مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي مصطفى بن منصور أحمد نوي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997، يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني.

إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني. المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مصلحة جهوية وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997. مصطفى بن منصور

20 الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه الملحق المتعلّق بالاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز مقرات المصالح الجهوية للمالية والتجهيز الجزائر البليدة وهران قسنطينة بشار ورقلة تا منغست قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولايات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 الذي يحدد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلّق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لاسيما المادة الأولى منه التابعة للأمن الوطني الولايات المعنية محافظة الجزائر الكبرى، بومرداس البليدة، تيبازة، الشلف ، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، الأغواط، المدية، الجلفة. وهران، تلمسان تيارت ، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر ، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت، غيليزان. قسنطينة، أم البواقي باتنة بجاية بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة قالمة، برج بوعريريج، الطارف خنشلة سوق أهراس، ميلة. بشار ، أدرار ، تندوف. ورقلة، إيليزي، الوادي، غرداية. تا منغست. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة 1998. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع الإيرادات الآتية : الحساب 74:مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر ( ) من الدفع الجزافي

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 21 التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية 6490 ). المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 مصطفى بن منصور وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادتان 81 و 82 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-10 المؤرخ في 10 يناير 1996 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص قيم الخزينة وكيفيات إصدارها في حساب جار في السوق الأولية وتداولها في السوق الثانوية. تنظم القيم المنقولة للخزينة بقرار خاص. الفصل الأول خصائص قيم الخزينة وكيفيات إصدارها في حساب جار المادة 2 : تصدر الخزينة في السوق الأولية عن طريق المناقصة سندات في حساب جار : 1 - سندات الخزينة قصيرة الأجل لمدة 13 و 26 و 52 أسبوعا، مدفوعة الفائدة مسبقا، وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية. 2 - سندات الخزينة متوسطة الأجل لمدة سنتين (2) وخمس (5) سنوات بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية. 3 - سندات طويلة الأجل لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات، بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية.

22 الجزائرية تتداول السندات المذكورة في هذه المادة، في السوق الثانوية. المادة 3 : تُنظم عمليات المناقصة لدى المديرية العامة للخزينة أو لدى بنك الجزائر. المادة 4 : تُعدّ الخزينة وتعلن برنامج اصدارات سنوي لمختلف أنواع السندات، وتبلغ هذا البرنامج لبنك الجزائر والوسطاء المعتمدين الذين يدعون في صلب النّص المختصين في قيم الخزينة”. المادة 5 : تحدد المديرية العامة للخزينة مبالغ الإصدارات لكل نوع من السندات شهريا أو في كل (3) ثلاثة أشهر وتبلّغ بذلك بنك الجزائر والمختصين في قيم الخزينة قبل حلول الأجل المعني. المادة 6 : تكون عروض الاكتتاب مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم. تقدم عروض الاكتتاب من طرف المختصين في قيم الخزينة الذين يعملون لحسابهم أو لحساب زبنهم. تقدم العروض إما بنسب الفائدة أو بالسعر. المادة 7 : يمكن تقديم عدة عروض بمبالغ ونسب أو أسعار مختلفة، غير أنه لا يمكن مقدمي العروض أن يقدموا أكثر من ثلاثة (3) عروض في الجلسة الواحدة للمناقصة ولنفس النوع من السند. المادة 8 : يمكن المختصين في قيم الخزينة أن يقدموا ، بعد إعلان نتائج المناقصة، عروض اكتتاب غير خاضعة للمنافسة حسب الشروط والنسب المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 18 أدناه. المادة 9 : يجاب على العروض المقبولة حسب نسبة الفائدة أو السعر الذي قدمت به للمناقصة. المادة 10 : يصدر عقب جلسة المناقصة بلاغ عن نتائج المناقصة، من المديرية العامة للخزينة يشترك في توقيعه، عند الاقتضاء، ممثل مؤهل قانونا عن بنك الجزائر. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه يبين هذا البلاغ على الخصوص ما يأتي :

  • مبالغ العروض المقبولة
  • نسبة الفائدة أو حدّ السعر الأقصى المقبول ونسبة المردودية المطابقة
  • نسبة الفائدة والسعر المتوسط المرجح للمناقصة ونسبة المردودية المطابقة، مبالغ العروض غير الخاضعة للمنافسة والمقبولة في المناقصة عند الاقتضاء. المادة 11 : تدفع الفوائد على سندات الخزينة القصيرة الأجل مسبقا في يوم الإصدار، على أساس النسبة التي قبلت بها في المناقصة. وتدفع فوائد سندات الخزينة المتوسطة الأجل سنويا على أساس نسبة الفائدة الاسمية المعلنة قبل الإصدار. المادة 12 : في حالة حلول أجل دفع القسيمة أو الأصل يوم عطلة أو يوم غلق بنك الجزائر، تدفع الفائدة في يوم العمل الموالي دون دفع أي . تعويض الفصل الثاني تنظيم السوق الأولية المادة 13 : يمكن الخزينة، لتنظيم سوق قيم الخزينة اللجوء إلى استرداد جزء من السندات المصدرة عندما تكون نسبة الفائدة أو الأسعار المقترحة خاطئة ولا تعكس الوضعية الحقيقية للسوق. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمة من المدير العام للخزينة. الفصل الثالث تداول قيم الخزينة في حساب جار المادة 14 : تتداول قيم الخزينة القصيرة والمتوسطة الأجل في حساب جار، بالتراضي في السوق الثانوية لقيم الخزينة بين المختصين في قيم الخزينة المعتمدين من طرف المديرية العامة للخزينة.

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 23 تحدد شروط وكيفيات تداول السندات التي تصدرها الخزينة تطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 15 : لا يُرخّص بتوظيف و / أو تداول قيم الخزينة إلا للبنوك والمؤسسات المالية، والتعاضديات وشركات التأمينات الاقتصادية وصناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد والوسطاء في عمليات البورصة. المادة 16 : تنشأ لدى المديرية العامة للخزينة قاعة خاصة لسوق قيم الخزينة : وتكون مكانا للمختصين بقيم الخزينة للقيام بما يأتي :

  • نشر الأسعار، تبادل المعلومات عن السوق وعن الظروف
  • التمهيد للتداول عند الاقتضاء. تحدد كيفيات تنظيم هذه القاعة وتسييرها بمقرر من المدير العام للخزينة. القسم الأول شروط اعتماد المختصين في قيم الخزينة المادة 17 : يجب على المؤسسات المذكورة في المادة 15 أعلاه، كي تؤهل للتدخل في سوق قيم الخزينة أن تطلب اعتمادا من المديرية العامة للخزينة. المادة 18 : تحدد القواعد التي تحكم وظيفة المختص في قيم الخزينة بموجب دفتر الشروط، زيادة على أحكام هذا القرار . يمكن أن تعدل هذه القواعد، بعد تشاور بين المديرية العامة للخزينة وجمعية المختصين في قيم الخزينة المذكورة في المادة 33 أدناه. يوافق المدير العام للخزينة بمقرر على دفتر الشروط وكل التعديلات المرتبطة به. المادة 19 : يجب أن يكون طلب الاعتماد مشفوعا بملف يشتمل محتواه المنصوص عليه في دفتر الشروط لا سيما على العناصر المتعلقة بما يأتي : شرف المتدخلين في السوق وخبرتهم،
  • تنظيم الهيكل المكلّف بهذه الوظيفة ووسائله البشرية التعهد باحترام دفتر الشروط الذي أعدته الخزينة. المادة 20 : يجب على المختصين في قيم الخزينة، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 19 السابقة أن يضعوا هيكلاً مستقلاً يتكفل بهذا النشاط وتزويده بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية. يبين دفتر الشروط تنظيم هذا الهيكل وطبيعة الوسائل المخصصة له ونوعيتها. المادة 21 : يعتمد المدير العام للخزينة المختصين في قيم الخزينة بمقرر . القسم الثاني التزامات المختصين في قيم الخزينة وشروط ممارسة مهنتهم المادة 22 : يتولّى المختصون في قيم الخزينة وظيفة مسير السوق في سوق قيم الخزينة كطرف مقابل. المادة 23 : يكون المختصون في قيم الخزينة مسؤولين عن صحة العمليات التي يقومون بها، كما يجب عليهم ضمان سرية هوية زبنهم. المادة 24 : يتعين على المختصين في قيم الخزينة التأكد قبل كل معاملة شراء و/أو بيع من توفر السندات و / أو الأموال الموافقة للمعاملة. المادة 25 : لا يمكن المختصين في قيم الخزينة، في إطار العمليات المذكورة في المادة 15 أعلاه، اقتراض أموال أو سندات فيما بينهم أو لحساب زبنهم.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 26 : يجب على المختصين في قيم الخزينة التنفيذ السليم للأوامر وتبليغ زبنهم بتنفيذ العمليات. المادة 27 : يتعين على المختصين في قيم الخزينة لصق «سعر الشراء » و «سعر البيع »، في القاعة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. يجب على المختصين في قيم الخزينة احترام حد أقصى وكمية دنيا تحدد قيمتهما في دفتر الشروط . تعد الأسعار الملصقة تعهدا صريحا بالشراء والبيع. المادة 28 : يجب أن يتوفّر لدى المختصين في قيم الخزينة بصفة دائمة مال متداول نقدا و / أو بالسندات بقيمة مائة (100) مليون دينار على الأقل. المادة 29 : تعرض الطعون المقدمة، في إطار ممارسة نشاط المختصين في قيم الخزينة على لجنة وفاق وتحكيم، تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن المديرية العامة للخزينة، رئيسا،

  • رئيس جمعية المختصين في قيم الخزينة عضوا
  • المدعي أو المدعون بالطعن. المادة 30 : يجب على المختصين في قيم الخزينة التأكد من تداولاتهم قبل تنفيذها. المادة 31 : يجب على المختصين في قيم الخزينة تسجيل عملياتهم في السجلات المذكورة في دفتر الشروط. المادة 32 : يجب على المختصين في قيم الخزينة أن يقدموا كل شهر إلى المديرية العامة للخزينة المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة وتشتمل لا سيما على البيانات الآتية :
  • تطور السوق خلال الشهر
  • الشروط الممارسة،
  • حجم العمليات المنجزة. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 33 : يُنشىء المختصون في قيم الخزينة جمعية مهنية، يتمثل هدفها في حماية مصالحهم الجماعية وإعلام المنخرطين فيها، والجمهور، وتوطيد العلاقات مع المديرية العامة للخزينة ومتابعتها. القسم الثالث رقابة نشاط المختصين في قيم الخزينة المادة 34 : يخضع نشاط المختصين في قيم الخزينة لرقابة المديرية العامة للخزينة. المادة 35 : تصدر المديرية العامة للخزينة دوريا جدول تنقيط يتعلق بنوعية تدخل المختصين في قيم الخزينة وفعاليتهم في سوق قيم الخزينة. يحدد المدير العام للخزينة بمقرر كيفيات التنقيط. المادة 36 : يمكن المديرية العامة للخزينة سحب الاعتماد إذا أصبح المختص لا يستوفي شروط الاعتماد أو عندما يكون هذا السحب في صالح السير الحسن للسوق. المادة 37 : يصدر المدير العام للخزينة مقررا عند سحب الاعتماد من مختص في قيم الخزينة. المادة 38 : يمكن المختص في قيم الخزينة أن يطلب من المديرية العامة للخزينة سحب الاعتماد منه بناء على تقرير معلل. الفصل الرابع التسجيل المحاسبي للعمليات المنجزة وتعويضها المادة 39 : يحدّد المدير العام للخزينة بتعليمة كيفيات وإجراءات التسجيل المحاسبي للعمليات الحاصلة عن المناقصة و/ أو المنجزة من المختصين في قيم الخزينة في إطار نشاطهم في السوق الثانوية لقيم الخزينة.

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 2.5 المادة 40 : يدوّن انتقالياً وريثما يحدث جهاز مكلف بالتعويض إجراء تسوية وتسليم قيم الخزينة المتداولة في السوق الثانوية عن طريق تسجيل السندات وحركة النقود في الحسابات المفتوحة في سجلات بنك الجزائر في إطار النصوص والإجراءات التي تحكم هذه الأنشطة. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 41 : تختتم ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار الاكتتابات في :

  • سندات الخزينة في حساب جار بفوائد مسبقة وفوائد سنوية وفوائد مرسملة
  • سندات التجهيز في حساب جار. المادة 42 : تتداول مبالغ السندات المذكورة في المادة 41 أعلاه الواجبة التسديد في السوق الثانوية لقيم الخزينة أو في البورصة. المادة 43 : يجب أن تعلم المديرية العامة للخزينة الجمهور عبر وسائل الاتصال الملائمة بالمعلومات الخاصة بسوق قيم الخزينة. المادة 44 : يحدد المدير العام للخزينة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 45 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار . المادة 46 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 47 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997 يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. إن وزير الطاقة والمناجم، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المتعلقة بالعمال المنتمين إلى الأسلاك والرتب الخاصة بوزارة الطاقة والمناجم كالآتي :

  • المعهد الجزائري للبترول “ “ بومرداس”،
  • المعهد الوطني للوقود والكيمياء «بومرداس »، مركز تكوين التقنيين والمعاونين التقنيين سكيكدة”، مركز تكوين التقنيين والمعاونين التقنيين “أرزيو”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997. وزير الطاقة والمناجم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي يوسف يوسفي أحمد نوي قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على طلبات المؤسسة العمومية سونلغاز” المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1996 و 4 نوفمبر سنة 1996 و 31 غشت سنة 1997 و 10 مارس سنة 1997 و 2 أبريل سنة 1997، و 2 و 30 يونيو سنة 1997،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
  • خط كهربائي تحت أرض ذو توتر عال 60 كف، يربط بين مركز القبة (محافظة الجزائر الكبرى) والمركز المبرمج بحيدرة (محافظة الجزائر الكبرى)،

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجز

  • خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط مركز درقينا (ولاية بجاية بالخط الكهربائي 220 كف بجيجل - القصر (ولاية بجاية)
  • خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط مركز حاسي عامر (ولاية وهران) بقطع الخط الكهربائي بمرسى الحجاج - زهانة (ولاية معسكر)،
  • خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط المركزين ذوي التوتر العالي 60/220 كف بعين البيضاء وعين مليلة (ولاية أم البواقي) خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط المركزين ذوي التوتر العالي 60/220 كف بعين البيضاء وخنشلة
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط المراكز الثلاثة ذات التوتر العالي 30/60/220 كف بعين الصفراء، النعامة ومشرية (ولاية النعامة)
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط المركزين ذوي التوتر العالي الجزائر - شرق (بودواو) وسي مصطفى (ولاية بومرداس)،
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط المركز ذا التوتر العالي بوادي العثمانية بمركز ذي توتر عال بفرجيوة (ولاية ميلة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة .1997 يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. إن وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 27
  • بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على طلبي المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخين في 12 و 28 يوليو سنة 1997،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :

28 الجريدة الرسمية للج ائرية

  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط مركز سيبوس والمركز المبرمج بفال ماسكوت (ولاية عنابة)
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط محطة توليد الكهرباء سونلغاز بمركب معالجة المحروقات - سوناطراك (ولاية الأغواط). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة .1997 يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية سونلغاز” المؤرخين في 30 مارس سنة 1996 و 29 يونيو سنة 1997،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : محطة توليد الكهرباء بعين صالح التي قدرتها × 3,5 م. و .2 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. إن وزير الطاقة والمناجم،

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 280-95 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخين في 7 يناير و 28 يوليو سنة 1997 . وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على إنجاز المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط مركز باتنة والمركز المبرمج بمروانة (ولاية باتنة
  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط مراكز مرسى الحجاج، حاسي عامر (ولاية وهران) ومركز زهانة (ولاية معسكر). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة .1997 يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين.- إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،

30 الجريدة. ائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 27 غشت سنة 1997،

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
  • قناة ذات ضغط عال (70) بار) قطرها 8 وطولها 18,143 كم، تربط بين مركز الانطلاق ج. و. ش بخنشلة ومركز تمدد الغاز المبرمج شرق مدينة قايس، ولاية خنشلة
  • قناة ذات ضغط عال (70) بار) قطرها 4 وطولها 0,957 كم، تربط بين ن . ك 4,695 للقناة التي تمون قايس ومركز تمدد الغاز المبرمج شمال مدينة الحامة، ولاية خنشلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة .1997 يوسف يوسفي / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية.- إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية سونلغاز” المؤرخ في 2 يونيو سنة 1997، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها،

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجر يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :

  • قناة ذات ضغط عال (20) 20) بار) قطرها 4 وطولها 0,350 كم، تربط بين القناة 6 غرداية ومركز تمدد الغاز المبرمج جنوب مدينة ضاية بن ضحوة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 . يوسف يوسفي وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالرغاية (محافظة الجزائر الكبرى). إن وزير المالية ووزير المجاهدين
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه ية للجمهورية الجزائرية / العدد 31:15 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالرغاية (محافظة الجزائر الكبرى). المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير. المادة 3 : يحدد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 4 : يحدد النظام الداخلي لملحق المتحف بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 وزير المجاهدين عن وزير المالية الوزير المنتدب السعيد عبادو لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : المادة 2 : تصنّف المديريات الجهوية للبريد والمواصلات في مجموعتين، تحدد كما يأتي : / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه

  • المجموعة الأولى : الجزائر - وهران - قسنطينة - عنابة - الشلف . المجموعة 2 : ورقلة - بشار “ . الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 عن وزير المالية رزير البريد الوزير المنتدب لدى وزير والمواصلات المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي محند الصالح يويو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1418 الموافق 27 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3.3 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مديرية جهوية كما يأتي :

  • المديرية الجهوية بالجزائر، وتشمل أقاليم محافظة الجزائر الكبرى والولايات الآتية : بومرداس - تيبازة - البليدة - البويرة - وتيزي وزو.
  • المديرية الجهوية بقسنطينة، وتشمل أقاليم الولايات الآتية : قسنطينة - سطيف - باتنة - بجاية - برج بوعريريج - جيجل – المسيلة - وميلة.
  • المديرية الجهوية بوهران، وتشمل أقاليم الولايات الآتية : وهران - عين تيموشنت . معسكر - سعيدة - مستغانم - سيدي بلعباس - وتلمسان .
  • المديرية الجهوية بورقلة وتشمل أقاليم الولايات الآتية : ورقلة - غرداية - إيليزي - الأغواط – تا منغست – بسكرة - والوادي.
  • المديرية الجهوية ببشار وتشمل أقاليم الولايات الآتية : بشار - تندوف - أدرار - النعامة - والبيض.
  • المديرية الجهوية بعنابة وتشمل أقاليم الولايات الآتية : عنابة - الطارف - قالمة - سكيكدة - سوق أهراس تبسة - خنشلة - وأم البواقي.
  • المديرية الجهوية بالشلف وتشمل الولايات الآتية : الشلف عين الدفلى - فيليزان - تيارت - تيسمسيلت - الجلفة - والمدية ». ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1418 الموافق 27 نوفمبر سنة 1997 محند الصالح يويو قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي ينجزها معهد المواصلات السلكية واللاسلكية «عبد الحفيظ بوصوف» بوهران، زيادة على مهمته الرئيسية.
  • - إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن إنشاء معهد المواصلات

34 الجريدة الرسمية زائرية وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-202 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل وصاية معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي يمكن معهد المواصلات السلكية واللاسلكية «عبد الحفيظ بوصوف » إنجازها ، زيادة عن مهمته الرئيسية كما يأتي : 1 الدراسات والبحوث :

  • أشغال التحليل والقياس
  • الدراسات
  • النشاطات العلمية
  • الخبرات العلمية،
  • إعداد الوثائق العلمية وإنجازها. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه 2 البيداغوجيا : المساعدة البيداغوجية تصميم وتنظيم الورشات البيداغوجية ودورات التكوين وتحسين المستوى،
  • تأطير الندوات
  • تحضير الوثائق والأدوات التعليمية وإعدادها . 3 الخدمات :
  • المساعدة التقنية أداءات الحفظ على العتاد والتجهيزات وصيانتها،
  • طبع ونشر المجلات والمؤلفات العلمية والتقنية والبيداغوجية. المادة 2 : تتم الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير قصد :
  • تثمين القدرات الموجودة في المؤسسة،
  • جلب موارد إضافية
  • تحفيز الأعوان أكثر
  • تشجيع روح المبادرة والإبداع في المؤسسة. المادة 3 : يقدم كل طلب إنجاز الخدمة إلى مدير المؤسسة المؤهل الوحيد لاستلام الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 4 : توزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأداءات والأشغال، بعد طرح الأعباء المترتبة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. يقصد بعبارة الأعباء المترتبة عن إنجاز النشاطات والأداءات والأشغال :

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة.

  • شراء المواد الأولية لصنع الأشياء أو المواد،
  • شراء العتاد و / أو الأدوات المستعملة في إنجاز أداءات الخدمة
  • التكاليف الناجمة عن إنتاج مواد وأداء خدمات مثل مصاريف المستخدمين استهلاك التجهيزات استهلاك الطاقة، النقل، التنقلات…. إلخ،
  • دفع الأداءات الخاصة والمنجزة في هذا الإطار من طرف الغير. المادة 5 : يجب أن توضح إجباريا الإيرادات والمصاريف الخاصة بالنشاطات والأداءات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في مدونة ميزانية المؤسسة، ويخضع استعمالها لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 6 : لا يمكن أن تصدر الإيرادات إلا من النشاطات والأداءات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 7 : تستلم الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف، إما من قبل العون المحاسب أو من قبل المسير المعين لهذا الغرض. المادة 8 : يجب أن تسجل في المحاسبة كل الأشياء والمواد المنجزة في إطار هذه الأحكام. المادة 9 : تحدد العلاوة التشجيعية الممنوحة لكل عون شارك في الأشغال والنشاطات والأداءات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 محند الصالح يويو للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3.5 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد تشكيل مجالس توجيه المدارس الجهوية للبريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات وبمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 95-112 و 95-113 و 95-114 المؤرخة في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمنة إنشاء المدارس الجهوية للبريد والمواصلات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيل مجالس توجيه المدارس الجهوية للبريد والمواصلات. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه لكل مدرسة جهوية للبريد والمواصلات من الأعضاء الآتين :

36 الجريدة الرسمية للج الجزائرية المدير المكلف بالتكوين بوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزارة المالية ( الميزانية ) على المستوى الجهوي، مقر المدرسة،

    • ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي على المستوى الولائي،
  • المدير الجهوي للبريد والواصلات، مقر المدرسة المدير الولائي للبريد والمواصلات، مقر المدرسة،
  • مندوب ينتخب من بين المدرسين مندوب ينتخب من بين المتدربين يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس مشاركة استشارية. المادة 3 : يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 محند الصالح يويو قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1418 الموافق 11 يناير سنة 1998، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي البريد والمواصلات. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء،

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3.7 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى مديرية الموظفين لجان متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين التابعين للإدارة المركزية والمصالح الخارجية الملحقة بها والمبينة كالآتي : مفتشون رئيسيون متصرفون إداريون مترجمون وتراجمة

  • موثقون محافظون مهندسون مهندسون، فرع إعلام آلي مهندسون، فرع مخبر وصيانة مهندسون، فرع إحصاء مهندسون معماريون مفتشون مساعدون إداريون أعوان إداريون تقنيون تقنيو التجهيز مسيرو أشغال تقنيون، فرع إعلام آلي، رقم الأسلاك الممثلة عدد اللجنة العمال مفتشون رئيسيون متصرفون إداريون مترجمون وتراجمة موثقون محافظون 1 428 مهندسون مهندسون، فرع إعلام آلي مهندسون، فرع مخبر وصيانة مهندسون، فرع إحصاء مهندسون معماريون
  • معالج بالشعاع
  • ممرض
  • مساعد ممرض
  • مساعدة اجتماعية
  • صانعو أجهزة الأسنان
  • عاملون
  • كتاب مديرية عون إداري عون مكتب
  • كتاب هوائيون أعوان تقنيون
  • محاسبون مأمورون
  • عمال مهنيون، جميع الأصناف
  • سائقو السيارات، جميع الأصناف
  • أعوان التنظيف والتنفيض والميادة. المادة 2 : تتشكل كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه كالآتي : عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلي الإدارة دائمون إضافيون دائمون إضافيون 4 4 4 4

الجزء للجمهورية الجزائرية / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه الجدول (تابع) رقم الأسلاك الممثلة عدد اللجنة العمال مفتشون مساعدون إداريون أعوان إداريون تقنيون تقنيو التجهيز مسيرو أشغال 2 تقنيون، فرع إعلام آلي

  • معالج بالشعاع 499

  • ممرض مساعد ممرض مساعدة اجتماعية صانعو أجهزة الأسنان عاملون

  • كتاب مديرية عون إداري عون مكتب

  • كتاب 1268 3 هوائيون أعوان تقنيون محاسبون مأمورون

  • عمال مهنيون، جميع الأصناف 809 سائقو السيارات، جميع الأصناف

  • أعوان التنظيف والتنفيض والميادة عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلي الإدارة دائمون إضافيون دائمون إضافيون 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1418 الموافق 11 يناير سنة 1998. محند الصالح يويو

19 ذو القعدة عام 1418 ه دة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 39 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تنظيم المعرض السنوي لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها.

- إن وزير التجارة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة في 16 شوال عام 1393 الموافق 12 نوفمبر سنة 1973 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وبمقتضى الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة 1976 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، وبمقتضى الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1981 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 128 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بتوقيف تصدير المرجان الخام،

40 أثرية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد طرق ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان وشروط إقامة المعرض السنوي لأدرار . المادة 2 : تجرى التظاهرة الثانية للمعرض السنوي لأدرار في مدينة أدرار من 25 مارس إلى 4 أبريل سنة .1998 المادة 3 : المشاركة في المعرض السنوي لأدرار مفتوحة للصناعيين والمنتجين الفلاحيين والتجار والحرفيين من الجزائر والنيجر والمالي وموريتانيا. المادة 4 : السلع القادمة أو المتوجهة من و إلى البلدان المجاورة المذكورة في المادة 3 أعلاه، يتم استيرادها أو بيعها أو تصديرها خلال مدة المعرض وفقا للشروط المحددة في هذا القرار . المادة 5 : كل السلع المستوردة أو المصدرة تخضع إلى تصريح جمركي طبقا لقانون الجمارك. المادة 6 : قبول السلع المستوردة داخل التراب الوطني يخضع لاحترام قواعد الصحة البيطرية والنباتية. المادة 7 : لا يمكن وضع السلع المستوردة من النيجر والمالي وموريتانيا إلا داخل المعرض الذي يعتبر كمخزن مراقب من قبل الجمارك أو في أي مخزن آخر معين لهذا الغرض. كل إيداع للسلع يتم خارج هذه الأماكن يعتبر غشا. المادة 8 : يسمح بعرض السلع الجزائرية وسلع البلدان المشاركة وبيعها. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 9 : يرخص باستيراد السلع ذات المنشأ والقادمة من النيجر والمالي وموريتانيا المبينة في القائمتين “أ” و “ب” المرفقتين بالملحق مع إعفائها من الحقوق والرسوم. يرخص بتصدير السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ج” المرفقة بالملحق في إطار تجارة المقايضة. يمنع تصدير السلع المبينة في القائمة “د” المرفقة بالملحق. المادة 10 : يرخص باستيراد السلع غير المبينة في إحدى القوائم المذكورة في المادة 9 أعلاه وبيعها وتصديرها طبقا لقواعد القانون العام. المادة 11 : لا يمكن تخصيص عائد بيع السلع المبينة في القائمتين “أ” و “ب” إلا لشراء السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ج”. لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المشتراة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول من طرف . العارض المادة 12 : عند نهاية فترة المعرض :-
  • يجب إيداع مبلغ عائد المبيعات غير المستعمل لدى بنك خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر، ولا يمكن استعماله إلا لتسديد مشتريات سلع جزائرية. تمنح السلع النيجيرية والمالية والموريتانية غير المبيعة مدة ثلاثين (30) يوما قصد إعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك شريطة دفع الحقوق والرسوم. المادة 13 : لا يمكن السلع النيجيرية والمالية والموريتانية المشتراة من طرف التجار الجزائريين في إطار المعرض أن توجه لغرض إعادة بيعها خارج ولايات كل من أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف. السلع المشتراة من طرف الخواص لأغراضهم الشخصية غير معنية بهذا الحكم.

19 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة. المادة 14 : تبقى السلع الموقوفة أو الممنوعة الاستيراد أو التصدير خاضعة للنصوص المعمول بها . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998. وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي القائمة “أ” السلع ذات المنشأ أو القادمة من النيجر والمالي المرخص استيرادها في إطار المعرض السنوي لأدرار والمعفاة من الحقوق والرسوم

  • الماشية الحية،
  • الحنة
  • الشاي الأخضر
  • التوابل
  • قماش العمائم وقماش ترقي
  • الذرة البيضاء زبدة للاستهلاك المحلي
  • البقول الجافة
  • الأرز
  • المنجا والأناناس الطازجة
  • الفول السوداني الخضر والفواكه الطازجة
  • السكر المخروط
  • أكواب وأباريق الشاي للجمهورية الجزائرية / العدد 15 41
  • الخشب الأحمر وخشب البطانة
  • الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية أغذية الأنعام
  • الذرة
  • منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي (بازان)
  • وعاء كسكس
  • وعاء تمناست توارق
  • مرهم جلدي مضاد للبرد عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري
  • صفائح الخشب لحوم مجففة
  • قماش أبيض (تيترون) القائمة “ب” السلع القادمة من مورتيانيا المرخص استيرادها في إطار المعرض السنوي لأدرار والمعفاة من الحقوق والرسوم جلود خام أسماك مملحة أو مخللة، مجففة أو مدخنة
  • قرون الحيوانات ماشية حية صمغ عربي
  • فرينة الأسماك
  • زيت الحوت منتوجات الصناعة التقليدية حديد البناء.

القائمة ج السلع الجزائرية القابلة للتصدير في إطار المعرض السنوي لأدرار

  • التمور العادية
  • تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
  • الملح المنزلي والملح الصناعي
  • البطانيات
  • الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ
  • الخردوات، صفائح من كل الأنواع، قضبان وصفائح من نوع (INP)
  • الدهن
  • الأفرشة الإسفنجية عربات يد (نقالات) المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 ية / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
  • البقايا الحديدية
  • قرورات غاز البوتان 13 كلغ فارغة و / أو مملوءة
  • العجائن الغذائية مسحوق الصابون مواد البناء الثلاجات، آلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة نفايات الألمنيوم القائمة “د” المنتوجات غير المخصصة لإبرام صفقات التجارة الخارجية بمناسبة المعرض السنوي لأدرار
  • السميد
  • الدقيق الحليب المسحوق
  • حليب الأطفال. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر