قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 16
المادة الأولى
فتح المادةعملاً بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيحدد إجراء المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وينشر في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة أو عن طريق الإلصاق بأماكن العمل.
المادة 3
فتح المادةتمنح امتيازات في التنقيط لأعضاء جيش التحرير الوطني وكذا أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا أبناء الشهداء طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
أ - الوثائق المتعلقة بالمترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة في الامتحان المهني.
ب الوثائق المتعلقة بالمترشحين الخارجيين :
- طلب المشاركة في المسابقة
- نسخة طبق الأصل للشهادة أو ما يعادلها،
- شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية.
ج بعد قبولهم، يجب على المترشحين الخارجيين استكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية،
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم (3)
- شهادتان طبيتان ( عامة، وصدرية ).
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقات على أساس الشهادة، تحدد الاختبارات الكتابية للقبول في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أولا : الاختبارات الكتابية للقبول :
أ بالنسبة للأعوان العاملين :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : (2) كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها،
- اختبار في الرياضيات المدة : ساعتان (2) المعامل : (2).
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها، ب بالنسبة للرتب الأخرى :
- اختبار في الثقافة العامة حول موضوع عام ذي طابع سياسي، أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (2) المعامل : (2) كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها،
- اختبار نظري يتعلّق بمواضيع ذات طابع تقني خاصة بالمواصلات المدة : أربع (4) ساعات المعامل : (4)، كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها،
- اختبار تطبيقي يتعلّق بتشغيل جهاز من أجهزة المواصلات وكذا دراسة رسمه البياني، المدة : أربع (4) ساعات المعامل : (4)، كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، المعامل : (1) كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها، يعتبر المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ناجحين في الاختبارات الكتابية شريطة أن لا يكونوا قد تحصلوا على نقاط تقصيهم.
ثانيا : اختبار شفهي للقبول :
ويتضمن مناقشة مع اللجنة حول موضوع عام متعلق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : (2). 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةتحدّد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين باقتراح من لجنة المداولات المكونة من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل مؤهل قانونا، رئيسا، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المكلفة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا.
المادة 7
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات المهنية بصفتهم متدربين.
ويلتحقون بمناصب عملهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يستوفي المترشحون للمسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، الشروط القانونية المحددة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي مصطفى بن منصور أحمد نوي / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.