قرار

قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأت كهربائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.