قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي تحت أرض ذو توتر عال 60 كف، يربط بين مركز القبة (محافظة الجزائر الكبرى) والمركز المبرمج بحيدرة (محافظة الجزائر الكبرى)، 19 ذو القعدة عام 1418 ه الجز
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط مركز درقينا (ولاية بجاية بالخط الكهربائي 220 كف بجيجل - القصر (ولاية بجاية)
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط مركز حاسي عامر (ولاية وهران) بقطع الخط الكهربائي بمرسى الحجاج - زهانة (ولاية معسكر)،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط المركزين ذوي التوتر العالي 60/220 كف بعين البيضاء وعين مليلة (ولاية أم البواقي) خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف، يربط المركزين ذوي التوتر العالي 60/220 كف بعين البيضاء وخنشلة
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط المراكز الثلاثة ذات التوتر العالي 30/60/220 كف بعين الصفراء، النعامة ومشرية (ولاية النعامة)
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط المركزين ذوي التوتر العالي الجزائر - شرق (بودواو) وسي مصطفى (ولاية بومرداس)،
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط المركز ذا التوتر العالي بوادي العثمانية بمركز ذي توتر عال بفرجيوة (ولاية ميلة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة .1997 يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.