قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 التسيير في ميزانية البلديات نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في 14 نوفمبر سنة 1997، يحدد نسبة مساهمة البلديات في 14 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات 15
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10 ) لسنة 1998 .
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحليّة مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقر الولايات والدوائر).
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
الباب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المحلية (الباب
(68) بالعشر ( 1 5 ) من الدفع الجزافي التكميلي 10 المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وترقية الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة لدى وزير المالية المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.