مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. 6 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد 6 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد 6 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.