قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات . 32

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.