قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتنظيم المديرية الجهوية للبريد والمواصلات . 32
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1417 الموافق 7 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : تصنّف المديريات الجهوية للبريد والمواصلات في مجموعتين، تحدد كما يأتي : / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه * المجموعة الأولى : الجزائر - وهران - قسنطينة - عنابة - الشلف .
المجموعة 2 : ورقلة - بشار " .
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 عن وزير المالية رزير البريد الوزير المنتدب لدى وزير والمواصلات المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي محند الصالح يويو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 95-128
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.