مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) قرار وزارة الدفاع الوطني 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.