قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 صندوق ضمان الضرائب الولائية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضرائب الولائية باثنين في المائة ( 2 ٪ ) لسنة 1998 .
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة لدى وزير المالية المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.