قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر كهربائيتين. 26 سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين 27 1997 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 28 سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين 28 سمية 5
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على إنجاز المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين :
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط مركز باتنة والمركز المبرمج بمروانة (ولاية باتنة
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط مراكز مرسى الحجاج، حاسي عامر (ولاية وهران) ومركز زهانة (ولاية معسكر).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة .1997 يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.