قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر كهربائيتين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الكهربائيتين الآتيتين : 28 الجريدة الرسمية للج ائرية
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط مركز سيبوس والمركز المبرمج بفال ماسكوت (ولاية عنابة)
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف، يربط محطة توليد الكهرباء سونلغاز بمركب معالجة المحروقات - سوناطراك (ولاية الأغواط).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة .1997 يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.