قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك المواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية إلى مؤسسات التكوين العمومية المختصة الآتية :
المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بالنسبة للرتب الآتية :
عون عامل عون تقني ، متخصص
- - مراقب
- مفتش.
المدرسة الوطنية للعلوم التقنية بالنسبة للرتب الآتية :
مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي مصطفى بن منصور أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.