قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. 29
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات ضغط عال (70) بار) قطرها 8 وطولها 18,143 كم، تربط بين مركز الانطلاق ج. و. ش بخنشلة ومركز تمدد الغاز المبرمج شرق مدينة قايس، ولاية خنشلة
- قناة ذات ضغط عال (70) بار) قطرها 4 وطولها 0,957 كم، تربط بين ن . ك 4,695 للقناة التي تمون قايس ومركز تمدد الغاز المبرمج شمال مدينة الحامة، ولاية خنشلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة .1997 يوسف يوسفي / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.