قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر 9 سنة 1997 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة . . . 10
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئيس الحكومة المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب
- المهندسون مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي
- مهندس رئيس المفتشون مفتش المراقبون - مراقب الأعوان التقنيون - عون عامل
- عون تقني متخصص
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح رئيس الحكومة توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات إدارة المواصلات الوطنية، يتوقف توظيفهم على الموافقة المسبقة لمصالح المواصلات الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات رئيس ديوان رئيس الحكومة المحلية والبيئة زروق شعبان مصطفى بن منصور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.