قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 ، يتضمن وزارة المجاهدين الموافقة على بناء منشأة غازية. 30
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- قناة ذات ضغط عال (20) 20) بار) قطرها 4 وطولها 0,350 كم، تربط بين القناة 6 غرداية ومركز تمدد الغاز المبرمج جنوب مدينة ضاية بن ضحوة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 .
يوسف يوسفي وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.