قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النّسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) لسنة 1998.
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع الإيرادات الآتية :
الحساب 74:مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر ( ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية 6490 ).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 مصطفى بن منصور وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.