مرسوم تنفيذي رقم 90-326 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة سابقا . 1447
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة ميزانية وزارة الصناعة في العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس :
" إعانات التسيير " ، باب يحمل رقم 36-41 " إعانة إلى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة في الباب 36 11 تحت عنوان : إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك " .
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة في الباب 36-41 تحت عنوان :
" إعانة إلى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش 1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.