قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سيدي بلعباس . 1490
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف "الطرق البلدية"، ضمن صنف "الطرق الولائية "
وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلي :
1 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 350, 19 كلم | والرابط بين الطريق الولائي رقم 62 والطريق الولائي رقم 55 ويرقم "طريقا ولائيا . رقم 1.62 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 62 عند النقطة الكيلومترية 53470، وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 55 عند النقطة الكيلومترية 101300.
2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 4,500 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 7 والطريق الولائي رقم 98 ويرقم "طريقا ولائيا رقم 1.98 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 7 عند النقطة الكيلومترية 111250 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 98 عند النقطة الكيلومترية 100+44. 3 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 21 كلم والرابط | بين الطريق البلدي رقم 16 والطريق الوطني رقم 95 ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 1.1.16 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق البلدي رقم 16 عند النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 1.16 عند النقطة الكيلومترية 13000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 95 عند النقطة الكيلومترية 28150 .
5 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 4,500 كلم والرابط بين مدينة سيدي بلعباس والطريق الوطني رقم 7 ويرقم "طريقا ولائيا " رقم 21.39 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في مدينة سيدي بلعباس وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 7 عند النقطة الكيلومترية 000+156. 6 – يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 9,200 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 13 ورأس الماء ويرقم طريقا ولائيا " رقم 1.1.55 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 13 عند النقطة الكيلومترية 185300 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في راس الماء.
7 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 5 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 7 والطريق الولائي رقم 80 ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 1.80 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 7 عند النقطة الكيلومترية 140000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 80 ، عند النقطة الكيلومترية 3000
8 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 10 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 1.39 والطريق الولائي رقم 1.5 ويرقم "طريقا ولائيا " رقم 11.39 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 1.39 عند النقطة الكيلومترية 11000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 1.5 عند النقطة الكيلومترية 2720 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. .
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.