قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية أم البواقي . 1495
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف "الطرق البلدية"، ضمن صنف "الطرق الولائية "
وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلي :
1 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 760, 56 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 20 والطريق الوطني رقم 10، مرورا ببحاير الشرقي، والطريق الوطني رقم 10 عند النقطة الكيلومترية 106500 ، والزقاق، والطريق الوطني رقم 80 عند النقطة الكيلومترية 141300 ، وبريش، ويرقم طريقا ولائيا رقم 1. وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 20 عند النقطة الكيلومترية 82000 وتوجد نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 10 عند النقطة الكيلومترية 73200 -2 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 55 كلم والرابط وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 بين عين مليلة وعين الفكرون مرورا بسيلة، وسيقوس، وأولاد ناصر، وعين البرج ويرقم طريقا ولائيا رقم 3 وتوجد نقطته الكيلومترية الاصلية، على الطريق الوطني رقم 3 عند النقطة الكيلومترية 131800 فتوجد نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 10 عند النقطة الكيلومترية 500 + .31
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990.
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.