قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عين الدفلى. 1492
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف "الطرق البلدية"، ضمن صنف "الطرق الولائية"
وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 10 كلم والرابط / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه بين سيدي الأخضر وجليدة ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 156 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في سيدي لخضر وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في جليدة. 2 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 25 كلم والرابط بين عين سلطان ووادي جمعة ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 157 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في عين سلطان وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في وادي جمعة. 3 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 35 كلم والرابط بين جندل ووادي جمعة ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 158 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في جندل وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في وادي جمعة.
4 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 6 كلم والرابط بين وادي شرفة وعمورة ويرقم طريقا ولائيا " رقم 159، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في وادي شرفة وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في عمورة.
5 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 28 كلم والرابط بين عريب وتيزي وين ويرقم طريقا ولائيا " رقم 160 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في عريب وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في تيزي وين
6 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 23 كلم والرابط بين العطاف والماين ويرقم طريقا ولائيا " رقم 161، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في العطاف وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في الماين.
7 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 23 كلم والرابط بين تاشطة والطريق الولائي رقم 101 ويرقم "طريقا ولائيا "
رقم 162 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في تاشطة وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 101.
8 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 10 كلم والرابط بين سيدي حمو والروينة ويرقم طريقا ولائيا " رقم 163، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في سيدي حمو وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في الروينة 9 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 23 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 10 والطريق الوطني رقم 65 ويرقم طريقا ولائيا " رقم 164 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية :
على الطريق الولائي رقم 10 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية | على الطريق الوطني رقم 65. 10 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 4 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 3 والطريق الوطني رقم 4 ب ويرقم "طريقا ولائيا " رقم 165 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 3 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 4 ب.
يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 12 كلم والرابط 11 - بين الطريق الولائي رقم 10 والطريق البلدي رقم 8 ويرقم طريقا ولائيا " رقم 166 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 10 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية.
على الطريق البلدي رقم 8
12 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 12 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 10 والطريق البلدي رقم 42 ويرقم طريقا ولائيا " رقم 167 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 10 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية | على الطريق البلدي رقم 42.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990.
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.