مرسوم تنفيذي رقم 90-333 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة - المرق - قارة تيسليت وبركين. 1462
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المحيطات المسماة سيدي يدة ( 211 ) المرق ( 208 )، قارة تيسليت ( 245 ) وبركين ( 1404 ) تقع مساحتهما ب 54, 20.916 كلم2 تقع في تراب ولاية ورقلة الكتلة ( 1404 ) .
المادة 2
فتح المادةتحدد المحيطات المكونة لهذه الرخصة طبقا للمخططات المرفقة بهذا المرسوم، بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية حسب مايأتي :
محيط سيدي يدة ( 211 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 30 2 ′ 45 ° 8 ′ 05 ° 30 3 ' 45 ° 8 ′ 30 ° 29 4 ′ 00 ° 8 ′ 30 ° 29 المساحة الاجمالية : 80, 4.700 كلم2 محيط المرق ( 208 ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 00 ° 8 ′ 30 ° 30 2 ′ 45 ° 8 ′ 30 ° 30 3 ' 45 ° 8 ′ 05 ° 30 4 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 30 المساحة الاجمالية : 330,35 .3 كلم 2 1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محيط قارة تيسليت (245) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 00 ° 8 ' 10 ° 29 2 ' 30 ° 8 ' 10 ° 29 3 ′ 30 ° 8 ′ 55 ° 28 4 ′ 45 ° 8 ′ 55 ° 28 5 ′ 45 ° 8 ' 45 ° 28 6 ′ 50 ° 8 ′ 45 ° 28 7 ′ 50 ° 8 ′ 30 ° 28 8 ′ 55 ° 8 ′ 30 ° 28 ! 9 ′ 55 ° 8 ′ 15 ° 28 10 ′ 15 ° 8 ′ 15 ° 28 11 ′ 15 ° 8 ′ 05 ° 28 12 ′ 00 ° 8 ′ 05 ° 28 المساحة الاجمالية 15, 7.789 كلم2 الملاحظة : تستبعد قطعتي ا (أووران) وب (جوة) من مساحة المحيط.
القطعة : اووران (1245).
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 36 ° 8 ′ 30 ° 28 2 ′ 41 ° 8 ′ 30 ° 28 3 ' 41 ° 8 ′ 27 ° 28 4 ′ 36 ° 8 ' 27 ° 28 المساحة الاجمالية : 12, 45 كلم2 القطعة ب : جوة ( 245 ب ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 24 ° 8 ′ 26 ° 28 2 ′ 30 ° 8 ′ 26 ° 28 3 ′ 30 ° 8 ′ 21 ° 28 4 ' 24 ° 8 ′ 21 ° 28 المساحة الاجمالية : 40, 90 كلم2 / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه محيط بركين الشمالي ( 1404 ) القمم خط الطول الشرقي خط الطول الشمالي 1 ′ 30 ° 7 ′ 05 ° 31 2 ′ 55 ° 7 ′ 05 ° 31 3 ′ 55 ° 7 ′ 55 ° 30 4 ′ 00 ° 8 ′ 55 ° 30 5 ′ 00 ° 8 ′ 00 ° 31 6 ′ 05 ° 8 ′ 00 ° 31 7 ′ 05 ° 8 ′ 05 ° 31 8 ′ 20 ° 8 ′ 05 ° 31 9 ′ 20 ° 8 ′ 40 ° 30 10 ′ 50 ° 7 ′ 40 ° 30 11 ′ 50 ° 7 ' 35 ° 30 12 ′ 30 ° 7 ' 35 ° 30 13 ′ 30 ° 7 ′ 25 ° 30 14 ' 15 ° 7 ' 25 ° 30 15 ′ 15 ° 7 ′ 55 ° 30 16 ′ 30 ° 7 ′ 55 ° 30 المساحة الاجمالية : 54, 5.095 كلم2
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الرخصة لمؤسسة سوناطراك لمدة خمس سنوات ابتداء من سريان مفعول العقد والبروتوكول المنصوص عليهما أعلاه والمصادق عليهما بالمرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في أول يناير سنة 1990.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-183
مرسوم تنفيذي رقم 03-183 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل 19 أبريل سنة 2003، يتضمن منح الشركة "المرق شرق ( م ش ر ) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، ر ك ف (الفحمي)، الستروني والجيفيتي"، الواقع في مساحة البحث "المرق" الكتلة : 208 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-182
مرسوم تنفيذي رقم 03-182 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "الخيط والتسخة ( أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف ( الفحمي )"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-181
مرسوم تنفيذي رقم 03-181 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "المرق شمال ( أ م ش ) - الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الترياسي الطيني الحثي الأعلى ( تاقس)، ر ك ف (الفحمي) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-180
مرسوم تنفيذي رقم 03-180 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك"رخصة استغلال المحروقات في حقل أبريل سنة 2003 ، يتضمّن تكليف مستشار لدى برئاسة الجمهورية. 4 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة "المرق (أم ق) – الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) والترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق " (الكتلة : (208) . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-45
مرسوم تنفيذي رقم 02-45 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين - جنوب" (الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-402
مرسوم تنفيذي رقم 01-402 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شمال شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى" الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-401
مرسوم تنفيذي رقم 01-401 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-400
مرسوم تنفيذي رقم 01-400 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 404 أ). 8 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " رورد بركين - الخزان الترياسي الطيني. الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-399
مرسوم تنفيذي رقم 01-399 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي بركين جنوب شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة :
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-398
مرسوم تنفيذي رقم 01-398 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شرق - الخزانات الكربونية ر خ ف والديفونية ف 6 الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 5
-
مرسوم رئاسي رقم 01-155
مرسوم رئاسي رقم 01-155 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 13 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة "بركين" (الكتلة : 404 أ) و "المرق" (الكتلة : (208) و "سيدي يدة " (الكتلة : 211) المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "أناداركو الجيريا كومباني ل. ل.س" و "لاسمو أويل (ألجيريا ) ليميتد" و "ما يرسك أولي ألجيريات "أس" من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-32
مرسوم تنفيذي رقم 2000-32 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 في المساحة المسماة " قارة تيسليت " (الكتلة ! (245). 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-223
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-94
مرسوم تنفيذي رقم 99-94 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " أور حود" الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في ( الكتل : 404 ، 405 و 406 أ ). 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-203
مرسوم تنفيذي رقم 98-203 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة "سيدي يدة (الكتلة : (211) و "المرق " (الكتلة : (208) و "قارة تيسليت" الكتلة : (245) و "بركين" (الكتلة : 404 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-171
مرسوم تنفيذي رقم 98-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي بركين - جنوب " الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( الواقع في الكتلة : 404 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-231
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-35
مرسوم تنفيذي رقم 95-35 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 ومعهد القرض الرسمي للمملكة الاسبانية بتمويل مشروع شراء أربع (4) قاطرات 7 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة "بركين" (الكتلة : 404 أ) و "المرق" الكتلة (208) ، و "سيدي "يدة (الكتلة : 211) و "قارة "تيسليت" (الكتلة 245 ) . 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.