قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة بودواو. 1485 / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة بودواو فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات بومرداس، قورصو، زموري، الثنية، وسي مصطفى ويكون مقر هذا الفرع ببلدية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع في حدود نطاقه بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.