مرسوم تنفيذي رقم 90-331

مرسوم تنفيذي رقم 90-331 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة البحث في المحيط المسمى العقرب الغربي الكتلة 1426 و 429 1 و 431 1. 1460

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-331

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - الغربي (الكتل : 426 أ، 429 أ و 431 أ) 30

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.