مرسوم تنفيذي رقم 90-331 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة البحث في المحيط المسمى العقرب الغربي الكتلة 1426 و 429 1 و 431 1. 1460
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطرك "
رخصة للبحث عن م المحروقات في المحيط المسمى العقرب الغربي ( 426 أ و 1429 - و 431 أ )، تقدر مساحتها ب 65, 5515 كلم 2 يقع بتراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةيحدد المحيط المكون لهذه الرخصة طبقا للمخططات المرفقة بهذا المرسوم بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية حسب مايأتي :
محيط العقرب الغربي ! ) 1426-1431-1-429 ( القمم خط الطول الشرقي | خط الطول الشمالي 1 ′ 50 ° 4 ′ 20 ° 31 2 ' 35 ° 5 ′ 20 ° 31 3 ' 35 ° 5 ' 55 ° 30 4 ' 25 ° 5 , ′ 55 ° 30 5 ' 25 ° 5 7 ″ 10 ′ 45 ° 30 6 9 " 12 ' 24 ° 5 4 ″ 12 ′ 45 ° 30 7 9 " 11 ' 24 ° 5 و ″ 39 ′ 44 ° 30 8 4 ″ 34 ′ 23 ° 5 8 ″ 40 ′ 44 ° 30 9 5 " 29 ′ 23 ° 5 5 ″ 58 ′ 41 ° 30 10 ′ 25 ° 5 ″ 56 ′ 41 ° 30 11 ' 25 ° 5 ′ 40 ° 30 12 ′ 15 ° 5 ′ 40 ° 30 13 ' 15 ° 5 35 300 14 ' 10 ° 5 35 300 15 ' 10 ° 5 ′ 30 ° 30 16 ′ 50 ° 4 ′ 30 ° 30 المساحة : 5515,65 كلم 2 الملاحظة : ليست القمم من 5 إلى 10 محددة ب 5 دقائق لأنها تحد حقل قاسي عقرب.
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - الغربي (الكتل : 426 أ، 429 أ و 431 أ) 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.