قرار
قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1410 الموافق 7 يوليو سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1485
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الحميد قاص | مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم رئيس الحكومة على | ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1410 الموافق 7 يوليو سنة 1990 .
مولود حمروش وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
- مرسوم تنفيذي رقم 89-192
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.