قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تيسمسيلت : 1494 *
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف "الطرق البلدية"، ضمن صنف "الطرق الولائية "
وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 7,400 كلم والرابط بين العبايس وحدود ولاية غليزان ويرقم "طريقا ولائيا " رقم 2 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في العبايس وتقع نقطته الكيلومترية النهائية عند حدود ولاية غليزان رقم 12. -2 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 41 كلم والرابط بين تيسمسيلت والطريق الولائي رقم 5 مرورا بسيدي عابد وبني لحسن ويرقم طريقا ولائيا رقم 6. وتقع نقطته الكيلومترية الاصلية في مدينة تيسمسيلت وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 5 3 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 20 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 19 والطريق الولائي رقم 21 ويرقم ९९ طريقا ولائيا " رقم 7 ، وتقع النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 19 وعند النقطة الكيلومترية 135000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 21 عند النقطة الكيلومترية 23000 4 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 26 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 14 والطريق الوطني رقم 60 مرورا بعين العنصر ويرقم طريقا ولائيا رقم 9. وتقع نقطته | الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 14، عند النقطة الكيلومترية رقم 46000 . وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 60.
5 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 23 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 1 والطريق الولائي رقم 21 مرورا ب / معصم / ويرقم طريقا ولائيا رقم 10. وتقع نقطته الكيلومترية الاصلية على الطريق الولائي رقم 1. وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 21.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989
6 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 9 كلم والرابط | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، بين العيون والطريق الولائي رقم 5 مرورا بعين فراجة ويرقم طريقا ولائيا " رقم 11 . وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في العيون وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 5. . 7 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 22 كلم والرابط بين أولاد بسام وبني شايب مرورا ب / تراباجة / ويرقم طريقا ولائيا رقم 16 عند امتداد الطريق الولائي الحالي. وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 16 الموجود سابقا. وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في بني 1 شايب .
وتصبح النقطة الكيلومترية الموجودة في أولاد بسام النقطة الكيلومترية 9000.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990.
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.