قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عنابة. 1487
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف "الطرق البلدية"، ضمن صنف "الطرق الولائية "
وتمنح ترقيما جديداً وفقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلي 1 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 12 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 44 والطريق الولائي رقم 57 ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 107 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي الحالي رقم 107 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 57، وتقع النقطة الكيلومترية النهائية للطريق الولائي الحالي رقم 107 عند النقطة الكيلومترية 35300
2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 13,500 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 1.22 والطريق الولائي رقم 15 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 22.أ عند النقطة الكيلومترية 1000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 15 عند النقطة الكيلومترية 13500 3 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 10 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 44 والطريق الولائي رقم 12 ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 167 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي الحالي رقم 167 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 800 + .59 4 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 12 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 16 وشاطيء وادي بقراط ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 16 . أ ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي الحالي رقم 1:16، وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على شاطيء وادي بقراط، وتقع النقطة L 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الكيلومترية النهائية للطريق الولائي الحالي رقم 1.16 عند النقطة الكيلومترية 4300 5 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 16 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 12 والطريق الولائي رقم 16 ويرقم طريقا ولائيا " رقم 20، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 63200 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 16 عند النقطة الكيلومترية 28300. 6 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 16 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 84 والطريق الوطني رقم 21 مرورا بالقليعة ويرقم "طريقا ولائيا " رقم 106، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 84 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على حدود ولاية الطارف عند النقطة الكيلومترية 22630 وتصبح النقطة الكيلومترية الواقعة على الطريق الوطني رقم 21 النقطة الكيلومترية 300+16.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990.
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.