قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بجاية. 1488
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف "الطرق البلدية"، ضمن صنف "الطرق الولائية "
وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلي :
1 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 66 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 26 والطريق الوطني رقم 75 ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 15 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 26 عند النقطة الكيلومترية 20900 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 75 ، عند النقطة الكيلومترية رقم 40. 2 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 44 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 9 والطريق الوطني رقم 75 ويرقم طريقا ولائيا " رقم 23 . أ ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 9 عند النقطة الكيلومترية 21900 | وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 75 عند النقطة الكيلومترية 54900 12 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
3 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 33 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 9 والطريق الوطني رقم 75 ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 158 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 9 عند النقطة الكيلومترية 10000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 75 عند النقطة الكيلومترية 37000 . . 4 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 32 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 12 والطريق الوطني رقم 24 ويرقم | طريقا ولائيا " رقم 14 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 126000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 24 عند النقطة الكيلومترية 200000.
5 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 16 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 173 والطريق الوطني رقم 12 مرورا بتيفرا ويرقم "طريقا ولائيا " رقم 13، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 173 عند النقطة الكيلومترية 2100 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 000 + .134
6- يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 200, 29 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 141 وحدود الولاية مرورا بسيدي يحي وتامقرا ويرقم طريقا ولائيا" رقم 23، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 141 عند النقطة الكيلومترية 3500 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية عند حدود الولاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990.
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.