قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة. 1489
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف "الطرق البلدية"، ضمن صنف "الطرق الولائية"
وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه. 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 132,500 كلم والرابط بين عين جراد وبرهوم مرورا بتارمونت، وأولاد منصور، والمسيلة، وعين الخضراء ويرقم "طريقا ولائيا " رقم 1 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في عين جراد على الطريق الوطني رقم 60 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في برهوم على الطريق الوطني رقم 40.
2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 800, 109 كلم والرابط بين المسيلة وبوحمادو مرورا بالزيتون، وجوانة، وبشارة وطولبة، ولوايز وسلمان والجرف، ويرقم "طريقا ولائيا " رقم 2 ، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في المسيلة على الطريق الوطني رقم 40 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية | في بوحمادو على الطريق الولائي رقم 1. 3 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 50 كلم والرابط بين ابن سرور وبير غلالية مرورا بأم الشمال والحمرانية ويرقم "طريق ولائيا " رقم 3 ، وتقع نقطته الكيلومترية | الأصلية في ابن سرور على الطريق الوطني رقم 46 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في بئر غلالية.
4 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 39,900 كلم والرابط بين بوسعادة والرمانة مرورا بالقرية الاشتراكية مظهر بئر هني، والمغاسل ، ويرقم طريقا ولائيا " رقم 4، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في بوسعادة وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في الرمانة.
5 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 20,000 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 107000 والطريق الوطني رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 700, 130 مرورا بالعليق ويرقم طريقا ولائيا " رقم 5 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 107000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 700 + .130
6 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 79,500 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 38 والزرارقة مرورا بسيدي عامر، وابنزوح ويرقم طريقا ولائيا " رقم 6، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 38 عند النقطة الكيلومترية 30000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في الزرارقة .
العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه
7 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 000, 30 كلم والرابط بين عين الريش والطريق الوطني رقم 70 مرورا ببرج بولكريف ويرقم طريقا ولائيا " رقم 7، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في عين الريش وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 70 ، عند النقطة الكيلومترية 000 + .67
8 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 42,600 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 60 والطريق الوطني رقم 40 ويرقم طريقا ولائيا " رقم 8، وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 60 عند النقطة الكيلومترية 000 + 106 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 40 عند النقطة الكيلومترية 500+196.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 ...
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.