قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة حجوط. 1486
المادة الأولى
فتح المادة؛ يحدث بدائرة اختصاص محكمة حجوط فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات تيبازة الناظور وسيدي راشد ويكون مقر هذا الفرع ببلدية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع في حدود نطاقه بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 علي بن فليس وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.