قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سكيكدة. 1447
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف "الطرق البلدية"، ضمن صنف "الطرق الولائية"
وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 126 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 85 والطريق الولائي رقم 132 مرورا ببني ولبان، وأم الطوب وعين كشارة، وسوق الخميس، وسيوان، تملوة، ورأس بوقروني، وتمنارة، ويرقم "طريقا ولائيا " رقم 7 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 85 عند النقطة الكيلومترية 000+41 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 132 عند النقطة الكيلومترية 7000. 1494 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 7.5 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 57 والمرسى ويرقم " طريقا ولائيا "
رقم 8 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 57 عند النقطة الكيلومترية 19200 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في المرسى.
3- يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 19 كلم والرابط بين الطريق الولائي رقم 12 والطريق الولائي رقم 57 ويرقم ९९ طريقا ولائيا " رقم 10 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 57 عند النقطة الكيلومترية 000 + .13
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990. 1 وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.