ج.ر عدد 11 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ة اشهر مسنة النسخة الاصلية وترجمتها 30 60 50 النسخة الأصلية 100 G- خارج الجزائر الادارة والتحرير مسالة الأمانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات D * 150 إدارة المطبعة الرسمية هج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ج ب 50-3200 لمن النسخه الاصليه : ندارد دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,000 د.ج لمن العدد للسنين السابقه : باقول دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطو . اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-175 مؤرخ في 27 جمادى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون والتقنولوجى والتقنى المبرمة بين فهرس مرسوم رقم 83-176 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن الاولى المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة العلمي جمهورية البرازيل الاتحادية والمتضمنة انشاء حكومة لجنة مختلطة جزائرية - برازيلية للتعاون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقنولوجي وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981. الموقعة والتقني والثقافي الموقعة ببرازيليا في 3 714 يونيو سنة 1981. 716

712 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-177 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. 718 مرسوم رقم 83-178 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمع المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982. 722 مرسوم رقم 83-179 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية - صينية للتعاون الاقتصادي والتجارى والتقنى الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982. 724 مراسيم، قررات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 725 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83-180 مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يحدد المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية .. 726 | وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى. 727 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي. 728 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين. 729 وزارة التجارة 1 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 734 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 يحدد سعر زيت الزيتون في مختلف مراحل توزيعه. 735 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 يحدد أسعار بيع الآجر والقرميد للمستعملين. 737 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 83-181 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته واعماله وهياكله ووسائله و مستخدميه . 738

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-182 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية. 739 ويتمم المرسوم رقم 77 186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران 762 مرسوم رقم 83-183 مؤرخ في 27 جمادى الاولى | مرسوم رقم 83 191 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد. 743 عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. 762 مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى | مرسوم رقم 83 192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد. 745 مرسوم رقم 83-185 مؤرخ في 27 جمادى الاولى | عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد. - 748 من سوم رقم 83-186 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد. 751 مرسوم رقم 83-187 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمع انشاء شركة للدراسات التقنية في المدية. 754 مرسوم رقم 83-188 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق. 757 مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 760 مرسوم رقم 83-190 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يعدل عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد. 765 مرسوم رقم 83 193 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في وسط البلاد. 768 مرسوم رقم 83 194 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد. 771 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1403 الموافق 8 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية بوزارة الثقافة. 773 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرارات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 774 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 776 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه ( اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-175 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن | المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمي والتقنولوجي والتقني المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقعة ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرين وزير الشؤون الخارجية،

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة- بالتعاون العلمي والتقنولوجي والتقني المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقعة ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالتعاون العلمي والتقنولوجي والتقني المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقعة ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بالتعاون العلمي والتقنولوجي والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية ان حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • حر حرصا منهما على تنمية التعاون العلمي والتقنولوجي والتقني بين البلدين، قد اتفقتا على التربيات التالية : المادة الاولى يتعهد الطرفان المتعاقدان على تقديم المساعدة المتبادلة في ميادين التعاون العلمي والتقنولوجى والتقنى عن طريق تبادل الخبرات وذلك قصد تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين. المادة 2 يتعهد الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل . انجاز البرامج والمشاريع المتعلقة بالتعاون العلمي والتقنولوجى والتقنى المطابقة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما على التوالي.

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 المادة 3 يشتمل التعاون العلمي والتقنولوجي والتقني المنصوص عليه في المادتين 1 و 2 من هذا الاتفاق ا تخصيص منح للدراسات العلمية والتقنية والتخصص حسب الطرق التي سيتم ضبطها باتفاق مشترك. ب - تبادل الخبراء والمدرسين والتقنيين. ج - الاشتراك في اعداد دراسات ومشاريع كفيلة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين. د كل شكل آخر للتعاون التقنولوجي والعلمي والتقني بما في ذلك التكوين العلمي للمحترفين (الفن الحديث والتقليدى والفنيين والاطارات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان. ه تبادل العاملين والباحثين والمتخصصين

- وأصحاب المنح. و تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنولوجية والتقنية. ز تنظيم ملتقيات علمية وتقنولوجية وتقنية وتربصات ومؤتمرات حول المسائل التي تهم البلدين. 2- الاشتراك في تحديد المشاكل العلمية والتقنولوجية والتقنية واعداد وتنفيذ برامج ومشاريع بحوث مشتركة ترمى الى انجازات في الميادين الصناعية والزراعية وغيرها وكذا تبادل الخبرات والمهارة الناتجة عن هذه البحوث. المادة 4 ان المرتب والقانون الاساسي وكذا شروط توظيف الخبراء والمدرسين والتقنيين لكلا البلدين المعارين طبقا للمادة 3 سيتم تحديدها بموجب اتفاقية تطبيقية يبرمها الطرفان. المادة 5 يتعهد كل طرف بمنح رعايا الطرف الآخر الموجودين في بلده جميع التسهيلات اللازمة الممارسة المهام التي ستنفذ طبقا لهذا الاتفاق. المادة 6 I - بغية تحقيق أهداف هذا الاتفاق سيتم تحديد برامج دورية بالطرق الدبلوماسية وينبغى أن تحدد هذه البرامج المجال والمسائل والاشكال التي يشملها التعاون وكذا الشروط المالية. 2 تسهر كل من وزارة العلاقات الخارجية البرازيلية ووزارة الشؤون الخارجية الجزائرية على تطبيق ترتيبات هذا الاتفاق، كما ستقدمان الى اللجنة الحكومية المشتركة البرازيلية الجزائرية بيانا حول تنفيذ هذا الاتفاق. - المادة 7 1 يشجع الطرفان تبادل المعلومات والوثائق والخبراء بين هيئات بلديهما في مجال الاجازات والشهادات. 2 سيتم فى اطار هذا الاتفاق التوقيع على بروتوكولات أو اتفاقيات من شأنها أن تطور التعاون بين المنظمات والهيئات المعنية بالعلوم والتقنولوجيا وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين. 3 ستتضمن هذه البروتوكولات والاتفاقيات عند الاقتضاء، الشروط المتعلقة بطرق التنازل عن شهادات الاختراع واستعمالها وتبادلها وكذلك الامر بالنسبة لتلك التي تدير استغلالها المشترك واستعمالها في الانتاج والقطاعات الاخرى. المادة 8 I - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من . تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.

716 2’ الجريدة الرسمية للجمهورية ‘ 2 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة 4 سنوات ويجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في نقضه وذلك قبل ستة أشهر من ذلك وفي هذه الحالة يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية مصير المبادرات المتخذة في اطار هذا الاتفاق عن طريق ترتيبات خاصة. } حور ببرازيليا فى 3 يونيو 1981 في ثلاث نسخ أصلية باللغات البرتغالية والعربية والفرنسية، تتساوى النصوص الثلاثة فى القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البرازيل الاتحادية الشعبية قريرو رميرو ساريفا محمد يعلى وزير الدولة للعلاقات وزير المالية الخارجية مرسوم رقم 83-176 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية والمتضمنة انشاء لجنة مختلطة جزائرية - برازيلية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنولوجي والتقني والثقافى الموقعة ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - منه ، و بعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية والمتضمنة انشاء لجنة مختلطة جزائرية - برازيلية للتعاون الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الاقتصادى والتجارى والعلمي والتقنولوجي والتقني والثقافي الموقعة ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية والمتضمنة انشاء لجنة مختلطة جزائرية - برازيلية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنولوجي والتقني والثقافي، الموقعة ببرازيليا في 3 يونيو سنة 1981، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 . الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية تتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية

- برازيلية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتكنولوجي والتقني والثقافي

- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

  • ادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين،
  • وحرصا منهما على تدعيم هذه الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتكنولوجى والتقنى والثقافي، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة جزائرية برازيلية خاصة | بالتعاون الاقتصادى والعلمى والتكنولوجي والتقني

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة والثقافي قصد تشجيع التعاون بين البلدين وذلك على أساس المصلحة المتبادلة. المادة 2 تتكفل اللجنة بما يلى : تحديد التوجيهات التي ينبغي اتخاذها

- قصد تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وخاصة في المجالات التالية : أ التعاون الاقتصادى فى قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة التقليدية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والعلاقات البريدية، ب - قطاع الري والزراعة، ケー التبادلات التجارية، د العلاقات المالية، ه - التعاون الثقافى فى ميادين الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والبيئة وصناعة السياحة والفندقة ، ز التعاون فى ميدان البحث واستغلال موارد الطاقة الجديدة : اعداد الاقتراحات والبرامج التي من شأنها

- أن تحقق هذه التوجيهات واحالتها على الحكومتين للموافقة عليها، حل المشاكل التي قد تحدث عن تطبيق

- الاتفاقات والمعاهدات المبرمة أو التي قد تبرم بين البلدين في مجال التجارة والاقتصاد والمالية والعلم والتكنولوجيا والتقنية والثقافة وكذلك الامر فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين الموجودين في البلد الآخر وممتلكاتهم. المادة 3 تعقد اللجنة المختلطة دورة كل سنتين على الاقل. ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية باتفاق بين الطرفين. تعقد الدورات بالتناوب في برازيليا وفي الجزائر. الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 المادة 4 يكون كل وفد من الطرفين برئاسة وزير كما يتكون هذا الوفد علاوة على ذلك من أعضاء تعينهم كل من الحكومتين. المادة 5 ستدرج القرارات والنتائج التي تتوصل اليها اللجنة ضمن المحاضر والرسائل المتبادلة وحسب الحالة ضمن المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات التي سيبرمها الطرفان. المادة 6 يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل اقتراحات بالطرق الدبلوماسية وذلك في موعد أقصاه الشهر الذى يسبق انعقاد كل دورة وتثم المصادقة عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة. المادة 7 لعرض هذه الاتفاقية للمصادقة فور التوقيع عليها وتدخل حيز التطبيق بصفة موقتة في حدود اختصاصات السلطات المسؤولة عن تنفيذها ابتداء من تاريخ توقيعها وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة بها. المادة 8 : يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد بصفة تلقائية لفترات جديدة مماثلة مالم يبد أحد الطرفين كتابيا ومع سابق اعلام بستة أشهر رغبته في مراجعتها أو نقضها. حرر في برازيليا بتاريخ 3 يونيو سنة 1981 في ثلاث نسخ أصلية باللغات البرتغالية والعربية والفرنسية، تستوى النصوص الثلاثة في القرة القانونية . عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البرازيل الاتحادية الشعبية قريرو رميرو ساريفا محمد يعلى وزير الدولة للعلاقات وزير المالية الخارجية

718 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 83 177 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه ، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية، الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981، وتنشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه اتفاقية متعلقة بالضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية

  • رغبة منهما فى تطوير التعاون بين البلدين في ميدان الضمان الاجتماعي،
  • وتأكيدا منهما على مبدأ المساواة في معاملة مواطنى الطرفين المتعاقدين حسب تشريع الضمان الاجتماعي في البلدين، فقد تم الاتفاق على ما يلى : المادة الاولى ان تشريعات الضمان الاجتماعي المذكورة في الاتفاقية الحالية هي : 1 (1) في رومانيا : أ التشريع في الضمانات الاجتماعية (الشيخوخة، العطب، المرض)، حوادث العمل المهنية، الوفاة. ب التشريع في الاسعاف الطبي. ج التشريع المتعلق بالمنح الدولية للاطفال. 2 (2) في الجزائر : أ التشريع في الضمانات الاجتماعية ب التشريع في المنح العائلية، ج - التشريع في حوادث العمل والامراض | المهنية. تتعلق الاتفاقية الحالية أيضا بجميع الرسوم الشرعية أو القانونية التي تغير أو تتمم

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 التشريعات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الحالية ولكنها لا تتعلق : أ بالرسوم التشريعية أو القانونية المتضمنة فرعا جديدا من الضمان الاجتماعي الا اذا حصل اتفاق بين الطرفين المتعاقدين في هذا الشأن. ب بالرسوم التشريعية أو القانونية التي تجرى الانظمة الموجودة على أصناف جديدة من المستفيدين الا اذا وجدت معارضة من قبل الطرف المتعاقد المعنى فى هذا الشأن، وكانت هذه المعارضة مبلغة من طرف المتعاقد الآخر مدة ثلاثة أشهر ابتداء من النشر الرسمى للرسوم المذكورة المادة 2 المواطنون الرومانيون أو الجزائريون الذين يحترفون حرفة مأجورة في رومانية أو الجزائر وكذلك ذوو الحقوق القاطنون معهم، يجرى عليهم تشريع الضمان للدولة التي يعملون بها ويستفيدون منه مثلما يستفيد منه مواطنو كل من الدولتين الا اذا كانت هناك مقتضيات خاصة متفق عليها من الطرفين في الاتفاقية الحالية. المادة 3 1 (1) العمال المأجورون الذين يبعثهم أحد الطرفين المتعاقدين بصفة مؤقتة للقيام بأعمال في أرض الطرف المتعاقد الآخر يبقون تحت تشريع البلد المرسل عند وصولهم الى أرض الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تقوم مدة هذا النشاط ثلاثة أعوام بما فيها من عطل. 2 (2) يمكن للسلطات المختصة تمديد المدة | المقررة في الفقرة السابقة. 3 (3) العمال المأجورون في مؤسسات النقل لاحدى الدولتين المتعاقدتين المستخدمون في الدولة الاخرى اما بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي المطبق في الدولة التي توجد فيها المؤسسات. 4 (4) تستطيع السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين أن تراعى في اتفاق مشترك استثناءات أخرى لنصوص المادة الثانية. المادة 4

  1. (1) لا يدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية الحالية أعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية للطرفين المتعاقدين. 2 (2) ان العمال الاداريين والفنيين والمستخدمين القنصليين وعمال المصلحة وكذلك عمال المصلحة لاعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الذين يملكون جنسية الدولة الممثلة بالبعثة الديبلوماسية أو القنصلية، والذين استقروا نهائيا في الدولة التي يعملون فيها، يمكن لهم الاختيار بين تشريع الدولة التي يعملون فيها وتشريع الدولة المرسلة. المادة 5 ان المضمونين لاحد الطرفين المتعاقدين وأعضاء عائلاتهم الذين يرافقونهم لهم الحق في العلاج الطبى عندما يوجدون بصفة مؤقتة في أرض الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) فى الحالات المذكورة في الفقرة الاولى (1) لا لا يوجد الحق فى العلاج الطبي الا اذا كانت الحالة الصحية للمضمون مستوجبة علاجا فوريا. 3 (3) ان المضمونين لاحد الطرفين المتعاقدين يمكن أن يقبلوا في مؤسسات الطرف الآخر بعد رخصة من المؤسسة الاصلية ينص عليها اتفاق منفصل. (4) ان الاعانات الممنوحة تطبيقا للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة تضمنها المؤسسات الطبية لدولة الاقامة المؤقتة حسب التشريع المطبق في هذه الدولة وأن مدة منح العلاج الطبي هي في نفس المدة التي تنص عليها المؤسسة الاصلية.

720 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 (5) ان الاجهزة الطبية الكبرى لا يمكن اعطاؤها الا بموافقة المؤسسية الاصلية في حالة الحاجة المطلقة ويعتبر كحالة استعجال مطلق الحالة التي لا يمكن فيها تأجيل الاعانة بدون أن تكون حياة المضمون أو صحته عرضة للخطر. (6) تطبق نصوص الفقرات من 1 الى 5 بنفس الكيفية الي أعضاء عائلة المضمونين. المادة 6 ان الاعانات المالية بسبب عجز مؤقت عن العمل في حالة مرض أو حادث أو أمومة التي يستحقها المضمون تمنحها المؤسسة الاصلية حسب التشريعات التى تطبقها نفس المؤسسة وتفرض مؤسسة الضمان الاجتماعي لدولة الاقامة المراقبة الطبية على المضمون حسب القواعد. الشرعية التي تطبقها على مضمونيها أنفسهم لتعيين مدة العجز عن العمل. 2 (2) ان المصاريف المتعلقة بالمراقبة الطبية والكشف الطبى لا تعوض بين الطرفين المتعاقدين. المادة 7 ان المصاريف الناتجة عن اعطاء العلاج الطبي طبقا للمادة 5 من هذه الاتفاقية تدفعها المؤسسة الاصلية وتعوض من طرف منظمات التنسيق للطرفين المتعاقدين على أساس الاسعار المطبقة على مضمونيها. المادة 8 فيما يخص العمال المأجورين الذين ينقلون من دولة الى أخرى أن فترات الضمان المعمول بها تحت نظام الضمان الاجتماعى للدولة الاولى تجمع ان دعت الحاجة الى ذلك بشرط أن لا تكون هذه الفترات تزيد على فترات الضمان المحصل عليها تحت نظام الضمان للدولة الاخرى والا لاعطاء حق في الاعانات في هذه الدولة الاخيرة. الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 9 لتقدير درجة العجز الدائم الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني في نظر تشجيع احدى الدولتين. ان حوادث العمل والامراض المهنية التي تحدث مسبقا تحت تشريع الدولة الاخرى تؤخذ بعين الاعتبار لاعطاء حق نفقة العجز أو تعويض حادث العمل، كأنها حصلت تحت تشريع الدولة الاخرى. المادة 10 ان ذوى الحقوق على الشخص المضمون . الروماني أو الجزائرى القاطنين بأحد البلدين بينما يقوم الشخص المذكور بنشاطه في البلد الآخر يستفيدون باعانات الضمان الاجتماعي .. والمنح العائلية من طرف المؤسسة الاصلية. المادة 11 } ان فترات الضمان التي يقضيها العمال الرومانيون المأجورون بالجزائر حسب عقد مؤسس على اتفاق بين البلدين والعمال الجزائريون المأجورون فى رومانية تؤخذ بعين الاعتبار لتعيين . حقوق نفقات الشيخوخة من طرف مؤسسة البلد الاصلى عند انتهاء نشاط العمال المذكورين. ان التسديدات المدفوعة بحق نفقة الشيخوخة في فترة النشاط المعين في الفقرة الاولى من هذه المادة تحول الى المؤسسة الاصلية للبلد الاصلى وعند انتهاء نشاطهم. المادة 12 يستفيد الطلاب الجزائريون في رومانية أو الطلاب الرومانيون في الجزائر من مقتضيات الاتفاقية الحالية في العلاج الطبي بالشروط التي تنشئها الادارة. المادة 13 يعتبر كل من الطرفين المتعاقدين كسلطة مختصة حسب الاتفاقية الحالية :

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الوزراء المكلفون بتطبيق التشريعات المذكورة في المادة الاولى، وكل واحد منهم فيما يخصه، كما يعتبر كمنظمة للتنسيق في الجزائر : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي رومانيا : الادارة العامة للضمان الاجتماعي والنفقات والاسعاف الاجتماعى لوزارة العمل والمصلحة المركزية لدفع النفقات. المادة 14 أن اتفاقا اداريا يبرم من طرف السلطات المختصة للدولتين ليحدد شروط تطبيق هذه الاتفاقية ونماذج النسخ الضرورية لتطبيق نصوصه. المادة 15 ان السلطات المختصة للدولتين تستطيع ابرام كل الاتفاقيات التي تتم أو تغير الاتفاق الإدارى نفسه وتبادل كل المعلومات المتعلقة بالاجراءات المتخذة على الصعيد الداخلي لتطبيق الاتفاقية الحالية والاتفاقية المتخذة لتطبيقها. وتتخابر عن كل المشاكل التي يمكن أن تنشأ على الصعيد الفني لتطبيق نصوص الاتفاقية أو الاتفاقيات المتخذة لتطبيقها. وتتبادل كل المعلومات المتعلقة بالتغييرات المدخلة في التشريعات والقوانين المذكورة في المادة الاولى فى حالة ما اذا كانت هذه التغييرات جديرة بالتأثير على تطبيق هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات المتخذة لتطبيقها. المادة 16 ان الاستفادة من الاعفاء من ضرائب الطوابع أو الضرائب القنصلية فى تشريع أحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتقديم الوثائق للادارات أو مؤسسات الضمان الاجتماعي لهذا الطرف المتعاقد، يمتد أيضا الى الوثائق التي تقدم لتطبيق هذه الاتفاقية بالإدارات أو مؤسسات الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 الضمان الاجتماعي للطرف المتعاقد الآخر وتعفى كل الرسوم والوثائق اللازم تقديمها لتنفيذ هذه الاتفاقية من التصديق الشرعي. المادة 17 سيسهل الطرفان المتعاقدان التحويلات المالية الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 18 ان التحويلات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية تقع بالعملة الصعبة المحولة على السعر . الرسمى الجاري في تاريخ التحويل. المادة 19

كل الاختلافات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية ستفصلها السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك وفي حالة ما اذا لم يمكن الوصول الى حل بهذه الطريقة سيبحث عن الحل بطريقة ديبلوماسية, المادة 20 ان كلا من الطرفين المتعاقدين سيخبر الطرق الآخر بوقوع الاجراءات الدستورية المطلوبة منها لتطبيق هذه الاتفاقية. وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ آخر هذه الابلاغات. المادة 21 تبقى هذه الاتفاقية حيز التنفيذ دون تحديد للمدة، ويمكن لكلا الطرفين المتعاقدين ادانتها باعطائها أجلا أقصاه ستة أشهر، فيكون هذا الاجل مبلغا بطريقة ديبلوماسية، وفي حالة الادانة سيبقى مضمون هذه الاتفاقية مطبقا على الحقوق المحصل عليها. وحررت هذه الوثيقة في نسختين أصليتين باللغات الرومانية والعربية والفرنسية.

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه وفي حالة ما اذا وقع اختلاف في تفسير هذه الوثيقة ستكون الافضلية للنص المحرر باللغة الفرنسية. حرر بالجزائر في 29 ديسمبر سنة 1981. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الرومانية الشعبية ايون ستانسكو عبد الرزاق بوحارة وزير رئيس قسم وزير الصحة للبناءات في الخارج مرسوم رقم 83-178 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمى والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982. ان رئيس الجمهورية – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيمادة المادة III - 17 منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع يبكين فى أول يناير سنة 1982، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون العلمى والتقنى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (يسميان فيما بعد الطرفان المتعاقدان)، رغبة منهما فى تقوية الصداقة بين شعبيهما وتنمية علاقات التعاون العلمي والفني بين بلديهما، اتفقتا على ما يلى : 1 المادة الأولى بروح من التعاون الودى طبقا لمبادىء المساواة والفائدة المشتركة يلتزم كل طرف بتقديم المساعدة الى الطرف الآخر في ميدان التعاون العلمي والتقنى بين بلديهما بواسطة تبادل الخبرات في هذين المجالين بهدف تشجيع تنمية اقتصاد بلديهما. المادة 2 يلتزم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل انجاز مشاريع التعاون العلمي والتقني وفق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما. المادة 3 يتناول التعاون العلمي والتقني المشار اليه في المادتين الاولى والثانية فى هذا الاتفاق ما يلى : الارسال المتبادل للخبراء والتقنيين لدراسة المعارف والتجارب والانجازات التي حققها كل من البلدين في الميادين العلمية والتقنية، 2 - تنظيم دورات للتكوين والتخصص في الميادين التي سيحددها الطرفان المتعاقدان، 3 - الانجاز المشترك للدراسات والمشاريع التي تعمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين. واقامة وانجاز البرامج المشتركة للابحاث التي تهدف الى تحقيق انجازات في ميادين الصناعة والزراعة وغيرها وكذلك تبادل الخبرات الناتجة عن برامج الابحاث المشتركة.

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة 4 - الارسال المشترك للعلميين والباحثين والمختصين والتقنيين بهدف تدريس المعارف والتجارب فى الميادين العلمية والتقنية، 5 - تبادل المعلومات والوثائق في الميادين العلمية والتقنية وكذلك البذور والنباتات والعينات وغيرها للابحاث والتجارب العلمية، 6 - تنظيم الملتقيات والندوات العلمية والتقنية التي تهم البلدين، -7 التعريف المشترك للمسائل العلمية والتقنية، 8 أنواع أخرى من التعاون تهم الطرفين.

- المادة 4 سيتم باتفاق لاحق يبرم بين الطرفين لتحديد رواتب ونظم وشروط توظيف علميين وباحثين وخبراء وتقنيي البلدين المنتدبين طبقا للمادة الثالثة. المادة 5 يقدم الطرفان المتعاقدان طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين كل التسهيلات للخبراء بهدف تمكينهم انجاز مهامهم بنجاح طبقا لما نص عليه هذا الاتفاق. المادة 6 يتم تعيين برامج دورية بواسطة تبادل الوفود أو بواسطة الطريق الدبلوماسي بهدف تنفيذ أهداف هذا الاتفاق. تحدد هذه البرامج مجالات وقضايا وأشكال هذا التعاون وكذلك شروطه وأحكامه المالية. تسهر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ووزارة العلاقات الاقتصادية مع البلدان الاجنبية للصين تنفيذ بنود هذا الاتفاق. المادة 7 يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات الحكومية للبلدين في ميادين الرخص وحقوق الاختراع. الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 البروتوكول والعقود التي تهدف الى تنشيط | تنمية التعاون بين الهيئات الحكومية المختصة للبلدين في ميادين العلوم والتكنولوجيا سيوقع عليها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين. سيتضمن هذا البروتوكول والعقود بنودا تتعلق بطرق التنازل عن الرخص وحقوق الاختراع والمهارات. يتفق الطرفان على الوسائل الملائمة لحل قضايا التبادل والاستخدام والاستغلال المشترك في انتاج أو في قطاعات أخرى للرخص وحقوق الاختراع والمهارات. المادة 8 يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق منذ التوقيع عليه بصفة مؤقتة ودائمة منذ الاعلان كتابيا لدى الطرفين على استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالتصديق عليه. يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتم تجديده تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا قبل ستة أشهر على الاقل قبل نهاية مدة الصلاحية بعدم رغبته في تجديد مدة سريان هذا الاتفاق وفي هذه الحالة يتوصل الطرفان بطريق التفاهم على أساليب التسوية الخاصة بمصير الالتزامات التي تم تنفيذها في اطار هذا الاتفاق. وقع هذا الاتفاق فى يوم أول يناير سنة 1982 في بكين وحرر من نسختين في كل من اللغات العربية والصينية والفرنسية، يعتبر كل من النصوص الثلاثة أصلا معادلا للآخر. . عن حكومة نگر عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الصيين الشعبية الديمقراطية الشعبية ليان تيان جان على عبد اللاوى نائب وزير العلاقات سفير ووزير مفوض الاقتصادية مع البلدان . الاجنبية

724 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 83-179 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية - صينية للتعاون الاقتصادي والتجارى والتقنى الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخاجية

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه،

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية - صينية للتعاون الاقتصادي والتجارى والتقنى، الموقع ببكين في أول يناير 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية - صينية للتعاون الاقتصادي والتجارى والتقنى الموقع ببكين في أول يناير سنة 1982 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية صينية للتعاون الاقتصادى والتجارى والتقنى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ادراكا منهما لاواصر الصداقة والتضامن- التي تربط بلديهما. الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه -6 وسعيا منهما في توطيد الروابط في جميع المجالات وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجارى والتقنى قد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى تؤسس لجنة مشتركة جزائرية - صينية للتعاون الاقتصادى والتجاري والتقني، بغية ترقية التعاون بين البلدين لمصلحتهما المشتركة. المادة الثانية تتمثل مهام اللجنة في : تحديد التوجيهات التي ينبغى اعطاؤها للعلاقات بين البلدين خاصة في مجال : أ التعاون الاقتصادى في شتى مجالات الصناعة المناجم الطاقة التقليدية، النقل، المواصلات والعلاقات البريدية. بد الرى والفلاحة. ج - المبادلات التجارية. د - العلاقات المالية. ه - التعاون في ميادين التكوين المهني والتقني. و التعاون التقني والتقنولوجي وغيره عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في قطاعات الانشطة ذات المصلحة المشتركة أو غيرها من الطرق الاخرى. ز التعاون في مجال البحث واستغلال مصادر الطاقة الجديدة. اعداد مقترحات و برامج تعرض على الحكومتين للمصادقة عليها بهدف تجسيد هذه التوجيهات. حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق- الاتفاقات والمعاهدات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية.

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 المادة الثالثة تعقد اللجنة المشتركة جلستها على الاقل مرة كل سنتين، كما يجوز لها عقد جلسة استثنائية باتفاق الطرفين. وتعقد الجلسات بالتناوب في كل من الجزائر وبكين. المادة الرابعة يترأس وفد كل بلد شخصية من مستوى وزاري، فضلا عن ذلك يتكون الوفد من ممثلين من طرف كل حكومة. المادة الخامسة تسجل نتائج وقرارات اللجنة المشتركة ضمن المحاضر أو الرسائل المتبادلة، وحسب الحالات في المعاهدات أو الاتفاقيات أو البروتوكولات التي تبرم بين الطرفين. ! المادة السادسة يكون جدول أعمال كل دورة موضوعا بتبادل المقترحات عن الطريق الديبلوماسي وذلك في أجل أقصاه الشهر الذي يسبق افتتاح كل دورة، وتتم المصادقة عليه يوم افتتاحها. المادة السابعة. حددت مدة سريان هذا الاتفاق بخمس سنوات. تجدد تلقائيا لفترة مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا للطرف الآخر، قبل ستة أشهر من ذلك، برغبته في تعديله أو الغائه. المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا منذ التوقيع عليه وبصفة نهائية منذ تاريخ الابلاغ كتابيا لدى الطرفين على استكمال الاجراءات القانونية للتصديق عليه في كلا البلدين. حرر في بكين بتاريخ أول يناير 1982 في نسختين أصليتين باللغات العربية الصينية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الصين الشعبية الشعبية قومو محمد يعلى نائب الوزير الاول وزير المالية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).


الجريدة الرسمية - العدد 2 الصادر بتاريخ

- 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983

  • الصفحة 77 العمود الثاني. يضاف بعد السطر 31 ما يأتي : فتيحة بنت أحمد المولودة في أول يناير- سنة 1957 بالمرسى الكبير وهران)، وتدعى من | الآن فصاعدا : الكوش فتيحة.

726 - الجريدة الرسمية للجمهورية

  • الصفحة 29 - العمود الاول. يضاف بعد السطر و ما يأتي :
  • مزيانى صليحة المولودة في 13 يناير سنة 1956 بوهران الصفحة 80 - العمود الثاني. 10 يضاف بعد السطر 10 ما يأتي : زيزي أمينة المولودة في 7 يناير سنة 1954- بمدينة الجزائر (الدائرة (3). والباقي بدون تغيير. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83-180 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يحدد المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة- الزراعية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 7 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 82 02 المؤرخ في- 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء تجزئة الاراضى للبناء والنصوص المتخذة لتطبيقه، الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 3 الفقرة 3 من القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 6 فبراير سنة “ . A 1982 المشار اليه أعلاه، يشترط الحصول على رخصة . البناء في المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية - العالية كما هي محددة عملا بالمقاييس المقررة … في المادة 2 الآتى ذكرها، وبالدراسات المسبقة والترتيب النوعى للاراضى التابعة لمختلف | البلديات. المادة 2 : تحدد المنطقة الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية تبعا للمقاييس المناخية والزراعية ولاسيما :
  • كمية مياه الامطار
  • نوعية الزراعة والترابة للاراضي
  • طوبوغرافيا الاراضي،
  • امكانيات السقى. تساهم هذه المقاييس المحتملة المرتبطة بعمليات استصلاح الاراضي في اعداد قائمة المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية. المادة 3 : تحدد قائمة المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية المنشأة تبعا للمقاييس المذكورة في المادة 2 والتي تمثل كامل اراضي البلديات أو جزءا منها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الاسكان والتعمير. وتجرى مراجعة هذه القائمة حسب نفس الاشكال. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة وزارة التربية والتعليم الأساسي ! قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 69 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق. بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بتنظيم مسابقة وامتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى في اطار أحكام الفقرة الاولى من المادة 4 من المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1982 وفى اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المشار اليهما أعلاه، مسابقة لتوظيف 255 عونا تقنيا متخصصا تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى لسنة 1983 المادة 2 : تجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا

728 الجريدة الرسمية للجمهورية القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل شهرا قبل تاريخ اجراء المسابقة. المادة 4 : يغشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983. وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية > وبمقتضى المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك في 21 . شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري . المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة .

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة 1975 والمتعلق بتنظيم مسابقة وامتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى بعنوان 1983، في إطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المشار اليهما أغلاه امتحان مهنى لتوظيف 128 عونا تقنيا متخصصا ، تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى. المادة 2 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل شهرا قبل تاريخ اجراء الامتحان. المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983. وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة التوظيف أعوان اداريين. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولية للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الرسمية للجمهورية الجزائرية 729 بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل بالمرسومين رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ورقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 16 محرم عام 1308 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-552 المؤرخ في

- 17 رجب عام 1388 الموافق و أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المعدل والمتمم للمرسوم رقم

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول - ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثانى عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية، المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1977، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى فى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يونيو سنة 1970، المعدل، مسابقة لتوظيف 400 عون ادارى لسنة 1983. المادة 2 : تجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل شهر 1 قبل تاريخ الجراء المسابقة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983.

- وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. ان وزير التجارة ووزير النقل والصيد البحرى

  • بمقتضى الامر رقم 67 130 67 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، وبمقتضى الامر لامر رقم 75-37 المؤرخ في 17- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 . والمتعلق بالمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام توحيد الاسعار المعدل بالمرسوم رقم 72-123 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ، و بمقتضى المرسوم رقم 67 131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 67 – 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى،

الثلاثاء 30 جمادي الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 وبمقتضى المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل | سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع

- الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 | والمتعلق باشهار الاسعار يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق حسب المسافر الواحد، والكيلومتر الواحد، ونمط الخدمات على النحو الآتى :

  • نقل التجميع : 0,08 دج
  • النقل بين المدن : 0,12 دج النقل على الخطوط الكبرى : 0,16 دج- المادة 2 : يقصد بنقل التجميع النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى 50 كيلومتر الطرق للمسافرين الذي يتم فى مدى 50 كيلومترا مع التوقف في جميع المواقع والوسيطة ودون امكانية الحجز المسبق. وتتولى هذه الخدمة حافلات من طراز «طر وليبيس». المادة 3 : يقصد بالنقل بين المدن النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم فى مدى 250 كيلومترا مع امكانية الحجز المسبق لدى الوكالات وعدد محدود من أماكن السفر وقوفا حسب التعيينات | المذكورة في وثائق السيارة. يكون عدد الوقفات مقصورا على عواصم الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الهامة. المادة 4 : يقصد بالنقل على الخطوط الكبرى النقل عبر الطرق للمسافرين الذين يتم في مدى يفوق 250 كيلومترا مع امكانية الحجز المسبق، وعدد من الوقفات مقصور على عواصم الولايات والمراكز الحضرية الهامة. المادة 5 : التسعيرات المحددة في المادة الاولى أعلاه، غير محسوب فيها الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات. المادة 6 : يكون الحد الادنى المطلوب قبضه من كل مسافر دينارا واحدا (1) دج) مهما كانت المسافة المقطوعة . المادة 7 : يترتب على الاشتراكات التي يقوم بها تلاميذ المدارس والطلبة والعمال لدى متعهد النقل العمومي للمسافرين بالنسبة الى المسافات . التي لا تتجاوز 50 كيلومترا تخفيض بنسبة 25 % من التسعيرة الاساسية. المادة 8 : ينقل الاطفال المصحوبون والذين تتراوح أعمارهم بين أربع (4) وعشر (10) سنوات بنصف التسعيرة. المادة 9 : تمنح مجانية النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق والتخفيضات من التسعيرات، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال. المادة 10 : تحدد تسعيرة الامتعة والطرود سواء كانت مصحوبة أم غير مصحوبة وفقا للمقياس الآتي : الوزن الاقصى الحجم الاقصى بالمتر المكعب بالكيلوغرام التسعيرة عن كل 100 كلم بالدينار 0,035 10 0,09 25 0,20 50 0,50 100 مجانا 1,5

732 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : يستثنى من مجال تطبيق هذا القرار الوزارى المشترك، تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق، على الخطوط الدولية المنشأة والمستغلة في اطار الاتفاقيات والاتفاقات الدولية. المادة 12 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار الوزاري المشترك وتبقى خاضعة للتسعيرات المعمول بها عند تاريخ نشر هذا القرار الوزارى المشترك، تسعيرات النقل الحضرى أو البلدى وتسعيرات نقل عمال المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. وزير التجارة وزير النقل والصيد عبد العزيز خلاف البحرى صالح قوجيل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية. ان وزير التجارة ووزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 | والمتضمن تنظيم النقل البرى، و بمقتضى الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا والتعريفة المخفضة على خطوط السكة الحديدية، المعدل الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه والمتمم بالامر رقم 72-19 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ،

  • وبمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام توحيد الاسعار المعدل بالمرسوم رقم 72-123 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى المرسوم رقم 67 13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 67 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 الذي يحدد الغرامة الاجمالية المفروضة على المسافرين بطريقة غير قانونية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين بواسطة السكة الحديدية على النحو الآتي :
  • الدرجة الاولى : 10,1818 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد،
  • الدرجة الثانية : 1292 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.

الثلاثاء 30 جمادي الاولي عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 المادة 2 : يحدد سعر النقل دون حساب الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع بتطبيق التعريفة الاساسية المحددة في المادة الاولى أعلاه، على المسافات المحسوبة بالكيلومترات المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة الملحق بالنسخة الاصلية من هذا القرار. المادة 3 : تضع الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية تحت تصرف العموم صيغا عديدة للاشتراكات. وتحدد أساليب الاشتراك وكيفياته في جدول الاسعار العام الخاص بنقل مسافري الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية. المادة 4 : تبقى الاشتراكات المطبقة على الطلبة والعمال لقطع المسافة بين المسكن ومقر العمل خاضعة للتعريفة الجاري بها العمل عند نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك خلافا لاحكام المادتين الاولى و 2 أعلاه. المادة 5 : يسمح للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بقبض مبلغ اضافي على التعريفة الاساسية بالنسبة الى بعض القطارات لاسيما القطارات التي تقطع المسافة رأسا، والقطارات المزودة بمراقد، وبعض الخدمات الاضافية التي تقدمها. المادة 6 : يمكن أن تطبق على التعريفة المقررة في المادتين 1 و 2 أعلاه، التخفيضات القانونية المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة. المادة 7 : تكون التسعيرة المطبقة على القطارات الخاصة محل اتفاقيات تبرم بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والهيئات الملتمسة على أساس الحد الادنى من التسعيرة المقررة فى المادتين 1 و 2 أعلاه. المادة 8 : تسدد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا والسارية الصلاحية بناء على طلب المستعمل بعد خصم مبلغ من سعر التذكرة. المادة و : يخضع الدخول الى الرصيف بالنسبة الى الاشخاص غير الحاملين تذكرة سفر صالحة الاستعمال، لشراء تذكرة رصيف يحدد سعرها وزير النقل والصيد البحرى. المادة 10 : يمكن كل مسافر له تذكرة سفر صالحة الاستعمال أن يودع أمتعته في مستودع الائتمان اذا كانت المؤسسات تتكفل بهذه الخدمة. ويترتب على هذه الخدمة تحصيل مبلغ اضافي. المادة 11 : تخضع الامتعة غير المعفاة من الدفع لتحصيل مبلغ اضافي. المادة 12 : تخضع الامتعة المصرح بقيمتها لتحصيل اقتطاع حسب القيمة تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 13 : تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بحكم القانون بتسجيل الامتعة التي يمكن أن تعرقل المسافرين أو تزعجهم. المادة 14 : تسدد المبالغ المقبوضة بموجب نقل الامتعة التي تسحب قبل الركوب بعد خصم . مبلغ منها. المادة 15 : تدفع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مبلغا تعويضات للمسافر في حالة ضياع أمتعته أو تلفها. المادة 16 : يتعرض كل مسافر يكون في وضع مخالف للقانون كما ورد تحديده في الجدول العام لتسعيرات نقل المسافرين على خطوط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، لدفع غرامات زيادة على سعر التذكرة.

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه المادة 17 : تحدد المبالغ الاضافية والغرامات والتعويضات المقررة فى المواد 5 و 8 و 11 و 12 و 14 و 15 بقرار مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير التجارة. تتم عمليات الخصم أو التسديد طبقا للاحكام الواردة في الجدول العام لتسعيرات نقل المسافرين والامتعة. المادة 18 : يتضمن الجدول العام لتسعيرات نقل المسافرين والامتعة على خطوط السكك الحديدية الاحكام المتعلقة بتوقيع عقد النقل. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982. وزير التجارة وزير النقل والصيد عبد العزيز خلاف البحرى صالح قوجيل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية.

- ان وزير التجارة ووزير النقل والصيد البحرى تو بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية لاسيما المادة 22 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 105 منه و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى الامر رقم 75 – 39 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى للشركة الوطنية للنقل والعمل الجويين «الخطوط الجوية الجزائرية»، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام توحيد الاسعار المعدل بالمرسوم رقم 72-123 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار يقرران مايلي : المادة الاولى : تحسب أسعار نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية، المنتظمة عملا بالصيغة الآتية : ت = م.أ.كم، حيث : ت = التسعيرة عن كل مسافر ذهابا فقط م . أ.ك = المعدل الاساسي الكيلومترى من المنطقة الجغرافية المعنية، م = المسافة على خط ملاحة مستقيم بين مطار الانطلاق ومطار الوصول. المادة 2 : يحدد المعدل الاساسي الكيلومترى تبعا للمنطقة الجغرافية التي تجرى الملاحة الجوية داخلها، كما يأتي :

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 تاريخ التطبيق المنطقة 1 أول يناير 1983 0,43 أول مايو 1983 0,49 أول سبتمبر 1983 0,54 أول يناير 1984 0,59 تطبق التسعيرة الاساسية الكيلومترية الدنيا على كل مواصلة عندما لا يقع مطار الانطلاق ومطار الوصول في منطقة واحدة. المادة 3 : تحدد المناطق الجغرافية على النحو الآتي : المنطقة 1 : من ساحل البحر الى الدرجة 34 من خط العرض شمالا، المنطقة 2 : من الدرجة 34 الى الدرجة 30 من

- خط العرض شمالا، المنطقة 3 : من خط العرض 30 شمالا الى الحدود جنوبا. المادة 4 : يترتب على التسعيرات المحددة في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه، تطبيق التخفيضات القانونية المختلفة. تعرض التخفيضات ذات الطابع الترويجي على وزير النقل والصيد البحرى للموافقة عليها. المادة 5 : تقبض أتاوى استعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين والطابع الحجمي زيادة على سعر التعريفة. المادة 6 : يترتب على تذكرة السفر حق اعفاء 20 كيلوغراما من وزن أمتعة المسافر. وكل ما زاد على ذلك يترتب عليه استحقاق معلوم اضافي عن الكيلوغرام الواحد يحسب على اساس نسبة 1,5 % من تعريفة الذهاب فقط. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المنطقة 2 المنطقة 3 0,27 0,205 0,29 0,205 0,31 0,205 0,32 0,205 حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1982. وزير التجارة وزير النقل والصيد عبد العزيز خلاف البحرى صالح قوجيل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983 يحدد سعر زيت الزيتون في مختلف مراحل توزيعه ان وزير التجارة، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى المرسوم رقم 64 122 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمتضمن تنظيم تجارة زيت الزيتون و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمقنع للشروط العامة لاعداد أسعار بيع المنتجات ذات الصنع المحلى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن تحديد سعر زيت الزيتون في مختلف مراحل توزيعه

736 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد سعر البيع الاقصى لزيت حسب الآتي : السعر علبة 5 لترات | زجاجة اللتر (دج / وحدة) (زجاج)

  • سعر البيع من المصنع… 74,50 15,80
    • حد ربح التوزيع …. 1,50 0,50
  • سعر البيع بالتجزئة …. 76,00 16,30 المادة 2 : يحدد سعر بيع زيت الزيتون الطبيعى السعر علبة 5 لترات زجاجة اللتر (دج / وحدة) ( زجاج )
  • حد ربح التجزئة … 3,00 1,00
  • السعر عند الاستهلاك.. 79,00 17,30 المادة 3: يحدد سعر بيع زيت الزيتون الجزافي من بائعي الزيت الخواص، المنقول الى مراكز الخزن التابعة لدواوين الزيت الجهوية، كما يأتي : زيوت الزيتون الطبيعي الرفيع ( الى غاية درجة واحدة) : 14,50 دج / كلغ
  • زيت الزيتون الطبيعى الخفيف (1,1 الى 1,5 درجة) : 13,80 دج / كلغ
  • زيت الزيتون الطبيعي شبه الخفيف أو العادي (16) الى 3.3 درجات) : 13,50 دج / كلغ ان سعر زيت الزيتون الطبيعي ابتداء من 3.3 درجات من الحموضة فما فوق، يعتريه انخفاض قدره 10 % عن درجة من الحموضة. الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الزيتون الطبيعى المعلب الموزع على بائعي التجزئة زجاجة اللتر | زجاجة اللتر والنصف | زجاجة اللتر والنصف بلاستيكية) (بلاستيكية) | (بلاستيكية) 21,95 15,30 7,65 0,75 0,50 0,25 22,70 15,80 7,90 المعبأ والمخصص للاستهلاك، حسب الآتي : زجاجة اللتر والنصف زجاجة اللتر زجاجة نصف (بلاستيكية) لتر (بلاستيكية) 1,50 { 1,00 0,50 24,20 16,80 8,40 المادة 4 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 5 : يكلف المدير العام للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والمدير العام للتوزيع والتحويل بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه .. بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 6 فبراير سنة 1983. وزير التجارة وزير الفلاحة والثورة عبد العزيز خلاف الزراعية سليم سعدي

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 يحدد أسعار بيع الأجر والقرميد للمستعملين. ان وزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة

: بمقتضى الامر رقم 67 280 67 المؤرخ في 18

- رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لمواد البناء، وبمقتضى الامر رقم 71 5 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 69-52 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار في استيراد مواد البناء والخزف الصحى للشركة الوطنية لمواد البناء، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 66 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمقنن للشروط العامة لإعداد أسعار بيع المنتجات ذات الصنع المحلى، . وبمقتضى المرسوم رقم 74 – 123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل التابعة لوزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بنشر الاسعار،

  • وبناء على اقتراح المدير العام للتجارة الداخلية في وزارة التجارة والمدير العام للتخطيط والصناعات الخفيفة وتنميتها في وزارة الصناعات الخفيفة، يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الآجر والقرميد بما في ذلك جميع الرسوم، طبقا للاسعار الملحقة بهذا القرار . المادة 2 : ان الرسوم الداخلة في الاشعار المبينة هي المعمول بها من حيث تحديدها ونسبها المائوية لدى نشر هذا القرار الوزاري المشترك في

الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار الوزارى المشترك على انتاج الوحدات التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء أو للجماعات المحلية أو القطاع الخاص. المادة 4 : يكلف المدير العام للتجارة الداخلية في وزارة التجارة والمدير العام للتخطيط والصناعات الخفيفة وتنميتها في وزارة الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983. وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة عبد العزيز خلاف سعيد آيت مسعودان

738 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الملحق سعر الآجر والقرميد الانتاج : آجر ذات ثلاث ثقبات آجر ذات ست ثقبات آجر ذات تسع ثقبات آجر ذات أربع وخمس ثقبات آجر ذات اثنى عشر ثقبة آجر ذات ثماني وعشر ثقبات قرميد ذات خراشف كبيرة قرميد ذات خراشف صغيرة قرميد الذروة. وزارة الأشغال العمومية ! مرسوم رقم 83-181 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10- و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. و بمقتضى الامن رقم 68-381 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن إنشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي. الوزن (كلغ وحدة) السعر (دج / ألف) I 285 1,5 429 2 570 3 900 7,5 2.077 6 1.614 3 1.482 2,5 1.242 3 2.115 و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 ، 242 المؤرخ في | 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة . المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل المخبر الوطني للاشغال . العمومية والبناء في اطار تنفيذ احكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين فى اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى الهيئات المبنية فيما يأتي تبعا لمهمة منها واختصاصها : المختبر الوطني للاشغال العمومية، 2 (2) مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد، (3) مختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد، 4 (4) مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد، (5) مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد، المادة 3 : يحول إلى كل واحدة من الهيئات المبنية في المادة 2 السابقة الذكر حسب الشروط المحددة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها ما يأتي :

  1. (1) جزء من الممتلكات، 2 (2) الأعمال اللازمة لممارسة مهمتها، 3 (3) الهياكل والوسائل المرتبطة باعمال الهيئة، 4 (4) المستخدمون المرتبطون بادارة الهياكل والوسائل العائدة اليها، وعملها. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
  2. اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات، لجنة تضم ممثلين عن وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، وتشترك في ضبط قائمة ذلك ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية أو ممثله 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي تستخدمها في ممارسة مهمتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى كل واحدة من الهيئات الجديدة. المادة 5 : تبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاشغال العمومية، عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : يكلف وزير الاشغال العمومية ووزين المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-182 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المختبر الوطني للاشغال العمومية.- ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه

740 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975، والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975، والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة اوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية . والبناء وتحويل ممتلكاته وهياكله وأعماله ووسائله ومستخدميه، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول 1 التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذاب طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ، والنصوص المتخذة لتطبيقه .. تسمى «المختبر الوطنى للاشغال العمومية، وتدعى في صلب النص «المختبر الوطني». يعتبر المختبر الوطنى تاجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى المختبر الوطني، في اطار المخطط الوطنى للمتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفي البناء الذى يدخل في هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشآت الكبرى والمباني وأسسها. وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي : أ - في ميدان البحث والتكوين والاعلام : على الصعيد العام : يقوم بأي بحث تطبيقي لازم لتنمية القطاع في ما يتعلق بالجيولوجيا التطبيقية والجيو تقنية وميكانيكا الارضى

وتقنيات الطرق وموادها كما يقوم بجميع الدراسات . العامة لحساب وزارة الاشغال العمومية أو هياكل أخرى.

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة ويتعين عليه أن يقوم لهذا الغرض بما يأتي : يطلع على جميع نتائج البحث سواء على الصعيد الوطني أو الدولى، ويعالج هذه المعلومات لحساب ولفائدة مختبرات أخرى تابعة للاشغال العمومية أو الهيئات معنية،

  • يكون بنكا للدراسات الجيوتقنية التي تتم عبر التراب الوطني، 2 (2) على صعيد التنسيق بين المختبرات الجهوية : ! يعد ويضبط ويوزع التقنيات والاجراءات وطرق - العمل التي يختص بها نشاط المختبرات المعنية : يتشقى ويجرب ويكيف ويوجد أجهزة التجريب، يعد ويقترح لموافقة السلطة الوصية .- الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المختبر الوطني في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83 181 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة 6 : يخضع هيكل المختبر الوطني وتسييرة وعمله، ووحداته ان اقتضى الأمر، للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71 - - 74 المؤرخ تسعيرة موحدة تطبق في جميع المختبرات التابعة الى نوفمبر سنة 1977 والمتعلل بالتسيير الاشتراكي للقطاع.
  • يضمن لفائدة هذه المختبرات مهام دائمة في الاعلام والتكوين وتحسين المستوى، وذلك من خلال المساعدة التقنية، ومهمة الارشاد، والتنشيط التقني والندوات والملتقات وتوزيع النشريات وكرسات الاتصال أو أى وسيلة أخرى يحتمل أن تسهم في هذا الموضوع. ب - في ميدان الاعلام الآلي الخاص بالأشغال العمومية :
  • يسير مركز الحساب ويقدم الخدمات المتعلقة بالدراسات التقنية والتسيير المالي والاداري، يعمل على ترقية الاعلام الآلي داخل قطاع- الاشغال العمومية. المادة 3: يمارس المختبر الوطني الاعمال المطابقة لهدفه عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المختبر الوطني في مدينة الجزائر للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمختبر الوطني بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : يتمتع المختبس الوطني بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 ؛ أجهزة المختبر الوطني ووحداته، ان اقتضى الامر، هي :
  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى اجهزة المختبر الوطني تنسيق مجموع اعمال الوحدات التي يتكون منها : وتتعاون هذه الوحدات على انجاز مدله. المشترك.

742 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشكل وحدات المختبر الوطني ويحدد عددها وفقا لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحداة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : يوضع المختبر الوطني تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطة طبقا للامر رقم 75-70 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : يشارك المختبر الوطنى فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المختبر الوطني المادة 13 : تخضع ممتلكات المختبر الوطني للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمختبر الوطني بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 15 : يستفيد المختبر الوطني، زيادة على ذلك من مساهمة جزافية سنوية تدفعها المختبرات الجهوية مقابل أعمال البحث ذات الطابع العام التى نتم لصالحها. تجدد هذه المساهمة وكيفيات دفعها عند الحاجة بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمختبر الوطنى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمختبر الوطني يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمختبر الوطني المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المختبر الوطني للأحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمختبر الوطني مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته . ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازمة وحسابات الاشغال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى وزير الاشغال العمومية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المختبر الوطني على الشكل التجارى طبقا لأحكام الأمن رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس 1 اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 21 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمختبر الوطني يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه …

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة المادة 22 : لا يتم حل المختبر الوطنى وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-183 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد.

– ان رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – IO و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم - الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مختبر الاشغال العمومية في | شرق البلاد وتدعى فى صلب النص «المختبر».

744 الجريدة الرسمية للجمهورية يعتبر المختبر تأجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى المختبر، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفى البناء الذى يدخل في هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشآت الكبرى والمباني والحرص على ثباتها. وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي : يدرس معدات البناء وملاط الطرق وأساليب استخدامها - 6

  • 6 يدرس مواد البناء وأساليبها يقوم بالتجارب والمراقبة المتعلقة بهذه المواد وبألاعمال الكبرى التي تدخل في بنائها، كما يقول بدراسة الاتربة الضرورية للتحقق من ثبات الاسس والبناء وتحديد ذلك. المادة 3 : يمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : قسنطينة، وعنابة وقالمة، وتبسة، وسكيكدة، وبجاية، وجيجل، واسطيف وباتنة، وأم البواقي، وبسكرة. الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا الاحكام المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 6 : يخضع هيكل المختبر وتسييره وعمله، ووحداته ان اقتضى الامر للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمختبر بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المختبر ووحداته ان اقتضى - الامر، هي :
  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمختبر، ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المختبر تنسيق كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال | مجموع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون العمومية، أن تقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 4: يكون مقر المختبر في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المختبر في اطار التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك. وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : يوضع المختبر تحت وصاية وزير i الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 12 : يشارك المختبر في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المختبر للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الأصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 15 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالى للمختبر المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المختبر للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية للمختبر مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : تمسك حسابات المختبر على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 20 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمختبر يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه. المادة 21 : لا يتم حل المختبر وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية.
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات،

746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه وبمقتضى القانون رقم 80 95 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والإدارات الاخرى التابعة للدولة، و و و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في

- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله و مستخدميه ، : وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد وتدعى في صلب النص «المختبر». يعتبر المختبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى المختبر، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفى البناء الذي يدخل في هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشأت الكبرى والمباني والحرص على ثباتها. وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي : يدرس معدات البناء وملاط الطرق

- وأساليب استخدامها، يدرس مواد البناء وأساليبها،

- يقوم بالتجارب والمراقبة المتعلقة بهذه المواد وبالاعمال الكبرى التي تدخل في بنائها، … :

الثلاثاء 30 جمادي الاولى عام 1403 ه الجريدة كما يقوم بدراسة الاتربة الضرورية للتحقق من ثبات الاسس والبناء وتحديد ذلك. المادة 3 : يمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : الجزائر، وتيزي وزو والبويرة، والبليدة، والشلف، والمدية، والجلفة والمسيلة . كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن يقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المختبر في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المختبر في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 6 : يخضع هيكل المختبر وتسييره وعمله، ووحداته، إن اقتضى الامر للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمختبر بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 المادة و : أجهزة المختبر ووحداته، أن اقتضى الأمر، هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمختبر، ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المختبر تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك. وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : يوضع المختبر تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته
  • طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : يشارك المختبر في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المختبر للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.

748 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالى للمختبر . المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المختبر للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية للمختبر مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : تمسك حسابات المختبر على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 20 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمختبر يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه. الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 21 : لا يتم حل المختبر وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-185 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 لتطبيقه تسمى «مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد»، ويدعى فى صلب النص «المختبر». يعتبر المختبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى المختبر ، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفي البناء الذي يدخل في هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشآت الكبرى والمباني والحرص على ثباتها. وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي : يدرس معدات البناء وملاط الطرق وأساليب استخدامها، يدرس مواد البناء وأساليبها، يقوم بالتجارب والمراقبة المتعلقة بهذه المواد وبألاعمال الكبرى التي تدخل في بنائها، كما يقول بدراسة الاتربة الضرورية للتحقق من ثبات الاسس والبناء وتحديد ذلك. المادة 3 : يمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : وهران، وتلمسان ومستغانم، ومعسكر، وسعيدة، وتيارت وسيدي بلعباس. كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن يقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المخبر في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.

750 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المختبر في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83 181 المؤرخ في 12 مارس

- سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 6 : يخضع هيكل المختبر وتسييره وعمله، ووحداته، ان اقتضى الامر للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمختبر بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المختبر ووحداته، أن اقتضى الامر هي :

    • مجلس العمال مجلس المديرية
  • المدير العام للمختبر ومديرو الوحدات اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المختبر تنسيق مجموع أعمال الوحدات التى يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك. وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : يوضع المختبر تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. i المادة 12 : يشارك المختبر في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75 – 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المختبر للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمختبر المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المختبر للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية .. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية للمختبر مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة عليها فى الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزين الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : تمسك حسابات المختبر على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 20 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدين العام للمختبر يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه. المادة 21 : لا يتم حل المختبر وتصفية أملاكه وأيلولتها إلا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته و تخصيص أصوله . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 مرسوم رقم 83-186 مؤرخ في 27 جمادي الاولى : عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرين وزير الاشغال العمومية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامن رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . و بمقتضى الامن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى .. التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65 : - 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة . 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين

752 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن حمل المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه ، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات د و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد، ويدعى في صلب النصر «المختبر». يعتبر المختبر تاجرا في علاقاته مع الخير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : يتولى المختبر، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفى البناء الذي يدخل في الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشآت الكبرى والمباني والحرص على ثباتها. وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي : يدرس معدات البناء وملاط الطرق وأساليب استخدامها، يدرس مواد البناء وأساليبها، يقوم بالتجارب والمراقبة المتعلقة بهذه المواد وبالاعمال الكبرى التي تدخل في بنائها، كما يقول بدراسة الاتربة الضرورية للتحقق من ثبات الاسس والبناء وتحديد ذلك. المادة 3: يمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : ورقلة، والاغواط وتامنراست، وأدرار، وبشار. كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن يقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المختبر في غرداية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بس سوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المختبر في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا الاحكام المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 6 : يخضع هيكل المختبر وتسييره وعمله، ووحداته ان اقتضى الامر للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمختبر بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المختبر ووحداته، أن اقتضى الامر، هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمختبر ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. 1 المادة 10 : تتولى أجهزة المختبر تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك. وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : يوضع المختبر تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : يشارك المختبر في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع 1 ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المختبر للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلي للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 15 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمختبر المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المختبر للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية للمختبر مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص . النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : تمسك حسابات المختبر على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني i للمحاسبة .

754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 20 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمختبر يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه. المادة 21 : لا يتم حل المختبر وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-187 مؤرخ في 27 جمادى الاولى r عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء شركة للدراسات التقنية في المدية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، … و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 لمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعداة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1402 الموافق 17 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «شركة الدراسات التقنية في المدية وتدعى في صلب النص «الشركة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى الشركة تقديم الخدمات الى جميع أصحاب الاعمال الكبرى التي تهم حركة الطرق وتستهدف ما بين أدناه، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا للتنظيم المعمول به، مع مراعاة الصلاحيات المسندة الى الغير في مجال المنشأت الاساسية للطرق والاعمال الكبرى الفنية، والتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية التابعة للدولة ويتمثل ذلك فيما يأتي :

  • دراسات النقل، والتحقيقات الخاصة بحركة المرور، ودراسات حركة المرور في المناطق الحضرية وتقدير كثافة المرور،
  • دراسات تصور الطرق هندسيا وهيكليا بصفة عامة، وتهيئة السكك الحديدية والطرق المطارية
  • دراسات تصور الاعمال الكبرة والفنية وحسابها، مثل الجسور، وحطان الدعم والانفاق وعلى العموم جميع الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية من حديد وخرسانة وخرسانة مسلحة، وخرسانة مسلحة سلفا أو من تراب مسلح، الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية، والتجارب في عين المكان، وتحاليل العينات في مختبر ميكانيكا الاراضي الرسمية للجمهورية الجزائرية 755
  • دراسات الاشغال الخرائطية والطبوغرافية وانجازها مثل رسم مخطط الاراضي، والمواقع والتوطئة، والالحاق، والترميم،
  • در اسات الرى التي تهم الاعمال الكبرى للاشغال العمومية مثل التطهير وتصريف المياه وحساب نسبة سيل الاودية
  • دراسات المرافق ومختلف الشبكات في المناطق الجديدة المطلوب جعلها حضرية لأجل السكن والصناعة دراسات تنظيم الورشات التي تكلف الشركة بدراساتها ومراقبتها ومتابعتها. المادة 3 : يمكن الشركة أن تستعين في أداء مهمتها بهيئات علمية أو تقنية، وطنية كانت او أجنبية وذلك في اطار عقود واتفاقيات. . - كما يمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها ان تسهل تنميتها، في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. ويمكن أيضا ان تبرم جميع العقود والاتفاقات التي لها علاقة بموضوعها وان تتخلى الجميع المؤسسات الاخرى او الشركة المتعاقدة بصفة ثانوية عن جزء من تنفيذ الصفقات التي قد تحرزها. المادة 4 : تمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات المدية، والجلفة، والبويرة والمسيلة، والشلف، وتيارت. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، ان تقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات اخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 5 : يكون مقر الشركة في المدية.

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل الشركة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : أجهزة الشركة ووحداتها، أن اقتضى الأمر، هي : مجلس العمال

-

  • مجلس المديرية المدين العام ومديرو الوحدات، أن اقتضى الأمر
  • اللجان الدائمة. المادة و : تتولى أجهزة الشركة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات الشركة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك الشركة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات الشركة المادة 12 : تخضع ممتلكات الشركة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الأصلي للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال . الأصلى للشركة بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للشركة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في الشركة للأحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتركية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للشركة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة . العمرانية.

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 المادة 18 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الأشغال العمومية قصد المصادقة عليه. المادة 20 : لا يتم حل الشركة وتصفية أملاكها وأيلولتها الابنص مماثل يحدد شرط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-188 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن | تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية | لاشغال الطرق. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق. أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 68-10 4 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1397 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال الطرق والمصادقة على قانونها الاساسي، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 . والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، : و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات.

758 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه و ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية، لاشغال الطرق المحدد بالامن رقم 68 41 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 المذكور أعلاه في اطار الامن رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى وتطبيقا لاحكام المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. المادة 2 : يحل اسم الشركة الوطنية لكبريات أشغال الطرق محل الشركة الوطنية لاشغال الطرق وذلك في اطار المادة الأولى أعلاه. تعد الشركة الوطنية لكبريات أشغال الطرق مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد الواردة في هذا المرسوم. المادة 3 : تتولى الشركة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي : تنجز جميع أشغال الصيانة والتحديث والتهيئة والبناء الخاصة بالمنشآت الاساسية في مجال الطرق العادية والطرق المزدوجة والمطارية. وفي هذا الاطار تتمثل مهمتها فيما يأتي :

  • تتكفل تدريجيا بانجاز المشاريع ذات الحجم الوطني في مجال الطرق العادية والطرق المزدوجة ومدارج الاقلاع في المطارات تقتنى وتعتمد وتطبق التقنولوجيا الجديدة التي تتعلق بهدفها في مجال التصميم والبناء. يمكن الشركة أيضا أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها أن تساعد . على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار - التنظيم المعمول به. ويمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها كما يمكنها أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها الى جميع المؤسسات :- أو الشركات بصفة ثانوية. المادة 4 : تستخرج من مضمون الامن رقم 68-41 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 المذكور أعلاه عناصر الممتلكات وجزء من الاعمال التي يتضح انها مخصصة لاداء المهمة التي تسند تباعا الى المؤسسات المذكورة أدناه وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وعملها قصد قيام الشركة بالمهام المسندة اليها لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق وذلك في اطار المهمة المحددة في المادة 3 أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللاحكام الملائمة وهذه المؤسسات هي :
  • المؤسسات الوطنية للاعمال الكبرى الفنية،
  • المؤسسات العمومية لاشغال الطرق في وسط البلاد
  • المؤسسات العمومية لاشغال الطرق في شرق البلادة – المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة

  • المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة وهران التي أنشئت بالمرسوم رقم -77 168 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977. المادة 5 : تمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. المادة 6 : يكون مقر الشركة في الرغاية ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 7 : يخضع هيكل الشركة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 12 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات الشركة المادة 14 : تخضع ممتلكات الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات .. المادة 8 : تتمم المصادقة على التنظيم الداخلي | الاشتراكية. للشركة بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة و : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 10 : أجهزة الشركة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية، المدير العام للشركة أو مديرو الوحدات-
  • اللجان الدائمة. المادة II : تتولى أجهزة الشركة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات الشركة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به … المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها : مجلس مديرية الشركة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في الشركة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في الشركة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للشر أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصيات

760 الجريدة الرسمية للجمهورية ليوافق عليها فى الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس أحكام خاصة بالتحويل المادة 21 : تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه يترتب على تحويل الوسائل والهياكل ما يأتي : اعداد جرد كمي و نوعي وتقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل، يحدد عناصر الممتلكات المحتفظ بها والاعمال والوسائل المادية والبشرية التي تعود الى كل وحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 22 : تقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه لجنة يرأسها وزير الاشغال العمومية وتضم وزير المالية أو ممثليهما. الباب السابع إجراء التعديل المادة 23 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ويعرض على وزير الاشغال العمومية، قصد المصادقة عليه . الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 24 : لا يتم حل الشركة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها.

  • - ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.
  • و بمقتضى المرسوم رقم 74-182 74 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في عنابة وتحديد قانونها الاساسي. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ فى

- 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الاشغال العمومية ووزير المالية، وتشترك في ضبط قائمة ذلك. ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في أو ممثله. 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة. و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بعنابة فى اطار تطبيق أحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980

- المذكور أعلاه، تطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه المادة 2 : تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به الى المؤسسة العمومية لأشغال الطرق في شرق البلاد قصد أداء مهمتها. المادة 3 : يحول الى المؤسسة حسب الشروط المحددة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها ما يأتي :

  1. (1) الممتلكات، 2 (2) الاعمال، (3) الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال، 4 (4) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل وعملها. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مايأتي : أ) اعداد : جرد كمي و نوعى وتقديرى تعده وفقا I - للقوانين والتنظيمات، لجنة تضم ممثلين عن وزير 2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي تستخدمها في ممارسة مهمتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسات الجديدة. المادة 5 : تبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاشغال العمومية، عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير المؤسسات الجديدة سيرا منتضما ومستمرا. المادة 6 : يكلف وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاول عام 1403 الموافق 12 ماس سنة 1983. الشاذلي بن جديد

762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه مرسوم رقم 83 190 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 77 186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-186 المؤرخ في 6 محرم - عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لاسيما المادة 2 منه، و وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق. و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 77-186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 المذكور أعلاه على النحو التالي : تمتلك المؤسسة العمومية للاشغال العمومية قصد اداء مهمتها العناصر التى كانت في حوزة الشركة الوطنية لاشغال الطرق التي تؤول اليها في اطار اعادة هيكلة المؤسسات وتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83 188 المؤرخ في 27

- جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال الطرق وتحويل ممتلكاتها واعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها». المادة 2 : تتم عملية التحويل طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاول عام 1403 الموافق 12 ماس سنة 1983. الشاذلي بن جديد : مرسوم رقم 83-191 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية.

– ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات
  • و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ فى

  • - 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق
  • وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم | الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القيام بالدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية على اختلاف أنواعها وأشغال الهندسة المدنية المرتبطة بذلك. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها، ويمكنها أيضا أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الاخرى أو الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تقوم استثناء بتنفيذ الاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الرغاية «الجزائر». ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.

764 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية لاشغال الطرق والذين سيلحقون بالمؤسسة، وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسييرها وعملها، في اطار التنظيم 83-188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق. المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان اقتضى الأمر، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها، أن اقتضى الأمن، هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث t الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الاخرى التابعة للدولة .. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75 – 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 المادة 18 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 20 : يقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه. المادة 21 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 | الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،

  • و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 ; والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، 18 و جمادى الثانية بمقتضى عام المرسوم 1385 رقم 65 الموافق - 14 259 أكتوبر المؤرخ سنة في 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات،

766 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 83-189 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية العنابة، وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها وبمقتضى المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جميع أشغال الصيانة والتحديث والتهيئة وبناء المنشآت الاساسية للطرق العادية والطرق المزدوجة والطرق المطارية. . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه | تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها، ويمكنها أيضا أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الأخرى أو الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : سكيكدة، وعنابة وقالمة، وقسنطينة، وجيجل، وأم البواقي. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تقوم استثناء بتنفيذ الاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سكيكدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، في اطار التنظيم الجارى به العمل، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 83-189 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 المتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة، وتحويل ممتلكاتها، وأعمالها، وهياكلها، ووسائلها، ومستخدميها، والمرسوم رقم 83 188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 - الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق. المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، أن اقتضى الأمر، وتسييرها وعملها للمبادىء

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات | والاحكام التي نص عليها الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 9 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الامن، هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية. المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات-
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 11 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته | طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى | | | | العمرانية. التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

768 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 20 : يقع أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه. المادة 21 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 : - 193 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في : وسط البلاد. ان رئيس الجمهورية،

  • ぐ بناء ぐ على تقرير وزير الاشغال العمومية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات د و بمقتضى المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق،
  • و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ند و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،

الثلاثاء 30 جمادي الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في وسط البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة فى هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز جميع أشغال الصيانة والتحديث والتهيئة وبناء المنشآت الاساسية للطرق العادية والطرق المزدوجة والطرق المطارية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها، ويمكنها أيضا أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الأخرى أو الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : الجزائر، والبليدة، والمدية، وتيزي وزو، والبويرة، والشلف. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تقوم استثناء بتنفيذ الاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب الولايات الأخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في المدية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. البساب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية لاشغال الطرق والذين سيلحقون بالمؤسسة، وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسييرها وعملها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق. المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الامر، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي .. للمؤسسة بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات : المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الأمر، هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،

770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه

    • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 12 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة - العمرانية . المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 20 : يقع أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه. المادة 21 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1403 . الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 771 مرسوم رقم 83-194 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - IO و 152 منه .

  • و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات | طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جميع أشغال الصيانة والتحديث والتهيئة وبناء المنشآت الاساسية للطرق العادية والطرق المزدوجة والطرق المطارية. 1

772 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم جميع المقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها، ويمكنها أيضا أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الاخري أو الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : باتنة، وتبسة، وورقلة، وبسكرة، والمسيلة، وسطيف. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تقوم استثناء بتنفيذ الاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في باتنة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية لاشغال الطرق والذين سيلحقون بالمؤسسة، وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسييرها وعملها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق. الجزائرية الثلاثاء 30 جمادي الاولى عام 1403 ه المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الأمر، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة المؤسسات. المادة 8 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الأمر، هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
  • اللجان الدائمة. المادة 10 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضيع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 1 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخري . التابعة للدولة.

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 المادة 12 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية المادة 14 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 15 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة . المادة 16 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته المادة 19 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 20 : يقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه .. المادة 1 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة


قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1403 الموافق 8 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية بوزارة الثقافة. ان وزير الثقافة بمقتضى المرسوم رقم 82-26 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير الثقافة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال | 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة | العمرانية. 1982 والمتضمن قانون الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي

774 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ بوزارة الثقافة لجنة للصفقات العمومية. المادة 2 : تتكون لجنة الصفقات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه كالتالي :

    • وزير الثقافة أو ممثله رئيسا،
  • ممثل عن المتعامل العمومي ممثل عن مصلحة المستفيدين من الخدمة ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة التجارة ممثل عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل عن بنك كل الوفاء للمتعامل العمومي- المتعاقد. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1403 الموافق 8 ديسمبر سنة 1982. عبد المجيد مزيان كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة فى 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعين الآنسة عائشة جاوة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعين الآنسة سامية نميلة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعين الآنسة حليمة كرسو متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تدرج وترسم السيدة فتيحة بوستة زوجة غضبان في سلك المتصرفين في 31 ديسمبر سنة 1979 وتعين بوزارة الاعلام والثقافة. وتتقاضى المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ستة وعشرون يوما (26) . ان التسوية المالية لا يكون لها أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يدرج ويرسم السيد بوضياف عضبان في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ بأقدمية قدرها سبعة (7) أشهر. ان التسوية المالية لا يكون له أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد لعرج حمداوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد بن العجوزى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد فضيل تادينيت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد الطاهر بوعارة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد رشيد موساوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد الهوارى دوحى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة المالية، ابتداء من 28 يونيو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد عمر و عبان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد عطية بريطل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد ديكش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد محمد الطيب خضير متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني . عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعين الآنسة زبيدة حمودى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من أول يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد بوزيد خنين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد بلقاسم أوميش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | حسين ونيس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

776 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد جمال الدين فخيخر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد الجيلالي سليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعين السيدة فاطمة الزهراء البال زوجة سليمان متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها .. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يعين السيد جعفر آيت مادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1980 كالتالي : يعين السيد رشيد عركون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 وهو تاريخ حصوله على الشهادة». بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يرسم السيد عبد المجيد محرش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 يوليو سنة 1981 الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يرسم السيد محمد بوديسة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من II فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عشرة (10) أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 يرسم السيد ابراهيم سماش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من II فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 17 يناير سنة 1983 تقبل استقالة الآنسة فاطمة الحمري المتصرفة المرسمة ابتداء من 30 أبريل سنة 1982 . | .. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات لا الطاب لا بع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية

الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-550 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الملحقين الاداريين بوزارة التربية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم يعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة والاصلاح الادارى باسم وزارة التربية والتعليم الاساسي امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسة عشر (15) منصبا. المادة 3 : يشارك فى هذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى المطلوب بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ، دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح، الوثائق التالية : طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 3 - شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية، 3 - - بطاقة الحالة العائلية للتمر شحين المتزوجين 4 - نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترقية 5 - نسخة مصادق عليها من محضر التنصيب 6 عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من شهادة السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط في حدود 1 من 20 حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه.

778 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعى . المدة : 3 ساعات، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ب اختبار اختيارى، يتعلق بموضوع في القانون الدستورى أو القانون الادارى أو المالية العامة، المدة : ساعتان، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ج) تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص المدة : 3 ساعات المعامل 4. وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها . ه اختبار اختيارى فى اللغة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار سوى العلامات التي تزيد عن 10 من 20 ، المدة : ساعة ونصف المعامل .. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان في موضوع يوجد ضمن برنامج الامتحان المرفق في الملحق ، المدة : 20 دقيقة، المعامل 2. المادة 8 : يجب أن تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار على مستوى مصالح الموظفين المعنية، وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي. يحدد تاريخ انتهاء التسجيل بشهر قبل تاريخ الامتحان. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين في هذا الامتحان مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الأساسي، وتنشر عن طريق الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه التعليق بمقر الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي وبمركز الامتحانات. المادة 10 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار الجزائر.

- المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون شخصيا لاجراء الاختبار الشفوى. المادة 12 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا، من قبل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح اللجنة. المادة 13 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه، من : ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله، مدير الادارة العامة بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله،

  • ممثلين اثنين للمستخدمين، يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون، ملحقين متمرنين. ويتم تعيينهم تبعا لاحتياجات المصلحة وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد ابلاغه التعيين يفقد حقه في النجاح. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983. جلول الخطيب

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين

- 1 - القانون الاداري :

  • المؤسسات الادارية : المجلس الشعبى البلدي، المجلس الشعبي الولائى تشكيلهما صلاحياتهما، سير عملهما)، الوالي والمجلس التنفيذى الولائي (التنظيم- السير، الصلاحيات)، مفاهيم المركزية واللامركزية (المحاسن والمساوىء)،
  • القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية،
  • حقوق الموظف وواجباته،
  • المبادىء العامة الواردة في القانون الاساسي العام للعامل. 2 - المالية العامة :
  • قانون المالية ميزانية الدولة (التعريف الاعداد،- التنفيذ)،
  • اجراءات الالتزام الامر بالصرف، التصفية والدفع مبدأ الفصل بين وظيفة الأمر بالصرف- والمحاسب،
  • قانون الصفقات العمومية. 3 - القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطنى أصله ودوره في تاريخ التحرير الوطني، العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في- الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد | الصادر في سنة 1976،
  • المبادىء الواردة في ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين.- ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة . 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68 551 المؤرخ في. 17 رجب عام 1388 الموافق و أكتوبر سنة 1968

780 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين بوزارة التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة التربية والتعليم الاساسى، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) منصبا. المادة 3 : يشارك في هذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات. ويمكن أن يصل هذا الحد الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح، الوثائق التالية : I طلب مشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية، 3 بطاقة الحالة العائلية للمترشحين

- المتزوجين، 4 - نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترقية، -5 نسخة مصادق عليها من محضر التنصيب 6 - عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من السجل البلدى الفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 1 من 20 حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص، المدة : 3 ساعات المعامل 4، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون بغير اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها،

الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 781 د اختبار اختيارى فى اللغة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التى تزيد عن 10 من 20 ، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة في موضوع من برنامج الامتحان المرفق في الملحق المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : يجب أن تجمع ملفات المترشحين المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، بمصالح الموظفين المعنية وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي يحدد تاريخ انتهاء | التسجيل بشهر قبل تاريخ الامتحان. المادة و : تحدد قائمة المشاركين في هذا الامتحان من طرف مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي. وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي و بمركز الامتحانات. المادة 10 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق البشير الابراهيمي - الابيار - الجزائر. المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون | شخصيا، لاجراء الاختبار الشفوى. المادة 12 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من طرف كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح اللجنة . المادة 13 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه، من :

  • ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله ،
  • مدير الادارة العامة بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله،
  • ممثلين للمستخدمين يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون، كتابا اداريين متمرنين، ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في النجاح. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983. جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للقبول في سلك الكتاب الادارييين 1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات العامة في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976.
  • الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

782 - الجريدة الرسمية للجمهورية مشاركة العمال في اطار التسيين الاشتراكي

- للمؤسسات. 2 - القانون الاداري : أ (أ) تنظيم الادارة :

  • الادارة المركزية
  • المصالح الخارجية
  • المجموعات المحلية المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي) ب وسائل عمل الادارة : العقود الادارية الوحيدة الطرف-
  • التعاقدات الادارية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه | (ج (ج) موظفو الادارة :
  • مختلف طرق التوظيف
  • التكوين الاداري
  • مختلف أوضاع الموظف المحددة بالقانون العام للوظيفة العامة، 3-3 المالية العامة : معارف عامة حول المالية العامة :
  • ميزانية الدولة، تعريفها، اعدادها تنفيذها
  • اجراءات الالتزام والامن بالصرف والتصفية والدفع
  • الفصل بين الأمن بالصرف والمحاسب. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر