قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 779
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة التربية والتعليم الاساسى، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيشارك في هذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات. ويمكن أن يصل هذا الحد الى عشر
(10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح، الوثائق التالية :
I طلب مشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية للحالة المدنية، 3 بطاقة الحالة العائلية للمترشحين - المتزوجين،
4 - نسخة مصادق عليها من قرار التعيين أو الترقية، -5 نسخة مصادق عليها من محضر التنصيب
6 - عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها من السجل البلدى الفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 1 من 20 حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص، المدة : 3 ساعات المعامل 4، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون بغير اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها، الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 781 د اختبار اختيارى فى اللغة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التى تزيد عن 10 من 20 ، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة في موضوع من برنامج الامتحان المرفق في الملحق المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تجمع ملفات المترشحين المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، بمصالح الموظفين المعنية وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي يحدد تاريخ انتهاء التسجيل بشهر قبل تاريخ الامتحان.
المادة و : تحدد قائمة المشاركين في هذا الامتحان من طرف مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي. وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي و بمركز الامتحانات.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق البشير الابراهيمي - الابيار - الجزائر.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون شخصيا، لاجراء الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من طرف كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على اقتراح اللجنة .
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة 12 أعلاه، من :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، رئيسا، مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله ،
- مدير الادارة العامة بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله،
- ممثلين للمستخدمين يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون، كتابا اداريين متمرنين، ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة، وكل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في النجاح.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983.
جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للقبول في سلك الكتاب الادارييين
1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات العامة في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976.
- الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 782 - الجريدة الرسمية للجمهورية مشاركة العمال في اطار التسيين الاشتراكي - للمؤسسات.
2 - القانون الاداري :
أ (أ) تنظيم الادارة :
- الادارة المركزية
- المصالح الخارجية
- المجموعات المحلية المجلس الشعبي البلدى المجلس الشعبي الولائي) ب وسائل عمل الادارة :
العقود الادارية الوحيدة الطرف -
- التعاقدات الادارية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه (ج (ج) موظفو الادارة :
- مختلف طرق التوظيف
- التكوين الاداري
- مختلف أوضاع الموظف المحددة بالقانون العام للوظيفة العامة، 3-3 المالية العامة :
معارف عامة حول المالية العامة :
- ميزانية الدولة، تعريفها، اعدادها تنفيذها
- اجراءات الالتزام والامن بالصرف والتصفية والدفع
- الفصل بين الأمن بالصرف والمحاسب.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.