مرسوم رقم 83-182 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية. 739 ويتمم المرسوم رقم 77 186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران 762
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذاب طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ، والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
تسمى «المختبر الوطنى للاشغال العمومية، وتدعى في صلب النص «المختبر الوطني».
يعتبر المختبر الوطنى تاجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتولى المختبر الوطني، في اطار المخطط الوطنى للمتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفي البناء الذى يدخل في هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشآت الكبرى والمباني وأسسها.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
أ - في ميدان البحث والتكوين والاعلام :
على الصعيد العام : يقوم بأي بحث تطبيقي لازم لتنمية القطاع في ما يتعلق بالجيولوجيا التطبيقية والجيو تقنية وميكانيكا الارضى 6 وتقنيات الطرق وموادها كما يقوم بجميع الدراسات .
العامة لحساب وزارة الاشغال العمومية أو هياكل أخرى.
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة ويتعين عليه أن يقوم لهذا الغرض بما يأتي :
يطلع على جميع نتائج البحث سواء على الصعيد الوطني أو الدولى، ويعالج هذه المعلومات لحساب ولفائدة مختبرات أخرى تابعة للاشغال العمومية أو الهيئات معنية،
- يكون بنكا للدراسات الجيوتقنية التي تتم عبر التراب الوطني، 2 (2) على صعيد التنسيق بين المختبرات الجهوية : ! يعد ويضبط ويوزع التقنيات والاجراءات وطرق - العمل التي يختص بها نشاط المختبرات المعنية :
يتشقى ويجرب ويكيف ويوجد أجهزة التجريب، يعد ويقترح لموافقة السلطة الوصية .- الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المختبر الوطني في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والأعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83 181 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. -
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المختبر الوطني وتسييرة وعمله، ووحداته ان اقتضى الأمر، للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71 - - 74 المؤرخ تسعيرة موحدة تطبق في جميع المختبرات التابعة الى نوفمبر سنة 1977 والمتعلل بالتسيير الاشتراكي للقطاع.
- يضمن لفائدة هذه المختبرات مهام دائمة في الاعلام والتكوين وتحسين المستوى، وذلك من خلال المساعدة التقنية، ومهمة الارشاد، والتنشيط التقني والندوات والملتقات وتوزيع النشريات وكرسات الاتصال أو أى وسيلة أخرى يحتمل أن تسهم في هذا الموضوع.
ب - في ميدان الاعلام الآلي الخاص بالأشغال العمومية :
- يسير مركز الحساب ويقدم الخدمات المتعلقة بالدراسات التقنية والتسيير المالي والاداري، يعمل على ترقية الاعلام الآلي داخل قطاع - الاشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةيمارس المختبر الوطني الاعمال المطابقة لهدفه عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المختبر الوطني في مدينة الجزائر للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمختبر الوطني بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةيتمتع المختبس الوطني بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 9
فتح المادة؛ أجهزة المختبر الوطني ووحداته، ان اقتضى الامر، هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى اجهزة المختبر الوطني تنسيق مجموع اعمال الوحدات التي يتكون منها :
وتتعاون هذه الوحدات على انجاز مدله.
المشترك. 742 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشكل وحدات المختبر الوطني ويحدد عددها وفقا لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحداة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : يوضع المختبر الوطني تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطة طبقا للامر رقم 75-70 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةيشارك المختبر الوطنى فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المختبر الوطني
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المختبر الوطني للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمختبر الوطني بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيستفيد المختبر الوطني، زيادة على ذلك من مساهمة جزافية سنوية تدفعها المختبرات الجهوية مقابل أعمال البحث ذات الطابع العام التى نتم لصالحها.
تجدد هذه المساهمة وكيفيات دفعها عند الحاجة بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمختبر الوطنى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمختبر الوطني يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمختبر الوطني
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المختبر الوطني للأحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمختبر الوطني مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته .
ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازمة وحسابات الاشغال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى وزير الاشغال العمومية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المختبر الوطني على الشكل التجارى طبقا لأحكام الأمن رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس 1 اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمختبر الوطني يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه ...
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة
المادة 22
فتح المادةلا يتم حل المختبر الوطنى وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-210
مرسوم رقم 86-210 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يجعل المخبر الوطني للاشغال العمومية «هيئة وطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية». 1450
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.