مرسوم رقم 83-186 مؤرخ في 27 جمادي الاولى : عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد، ويدعى في صلب النصر «المختبر».
يعتبر المختبر تاجرا في علاقاته مع الخير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتولى المختبر، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفى البناء الذي يدخل في الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشآت الكبرى والمباني والحرص على ثباتها.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
يدرس معدات البناء وملاط الطرق وأساليب استخدامها، يدرس مواد البناء وأساليبها، يقوم بالتجارب والمراقبة المتعلقة بهذه المواد وبالاعمال الكبرى التي تدخل في بنائها، كما يقول بدراسة الاتربة الضرورية للتحقق من ثبات الاسس والبناء وتحديد ذلك.
المادة 3
فتح المادةيمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : ورقلة، والاغواط وتامنراست، وأدرار، وبشار.
كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن يقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المختبر في غرداية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بس سوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المختبر في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا الاحكام المرسوم رقم 83-181 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المختبر وتسييره وعمله، ووحداته ان اقتضى الامر للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمختبر بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةيتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المختبر ووحداته، أن اقتضى الامر، هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمختبر ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة. 1 المادة 10 : تتولى أجهزة المختبر تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك.
وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
فتح المادةيوضع المختبر تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةيشارك المختبر في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع 1 ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المختبر للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمختبر
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المختبر للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمختبر مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص .
النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المختبر على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني i للمحاسبة . 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمختبر يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه.
المادة 21
فتح المادةلا يتم حل المختبر وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.