مرسوم رقم 83-194

مرسوم رقم 83 194 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد. 771

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة .

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية

المادة 20

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.