مرسوم رقم 83 191 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد. 743 عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. 762
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم | الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القيام بالدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية على اختلاف أنواعها وأشغال الهندسة المدنية المرتبطة بذلك.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها، ويمكنها أيضا أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الاخرى أو الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تقوم استثناء بتنفيذ الاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الرغاية «الجزائر».
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. 764 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية لاشغال الطرق والذين سيلحقون بالمؤسسة، وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسييرها وعملها، في اطار التنظيم 83-188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان اقتضى الأمر، وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها، أن اقتضى الأمن، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث t الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الاخرى التابعة للدولة ..
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75 – 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيقع أي تعديل لاحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه.
المادة 21
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 | الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.