مرسوم رقم 83-180 مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يحدد المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية 726
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 الفقرة 3 من القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 6 فبراير سنة " . A 1982 المشار اليه أعلاه، يشترط الحصول على رخصة .
البناء في المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية - العالية كما هي محددة عملا بالمقاييس المقررة ...
في المادة 2 الآتى ذكرها، وبالدراسات المسبقة والترتيب النوعى للاراضى التابعة لمختلف | البلديات.
المادة 2
فتح المادةتحدد المنطقة الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية تبعا للمقاييس المناخية والزراعية ولاسيما :
- كمية مياه الامطار
- نوعية الزراعة والترابة للاراضي
- طوبوغرافيا الاراضي،
- امكانيات السقى.
تساهم هذه المقاييس المحتملة المرتبطة بعمليات استصلاح الاراضي في اعداد قائمة المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية المنشأة تبعا للمقاييس المذكورة في المادة 2 والتي تمثل كامل اراضي البلديات أو جزءا منها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الاسكان والتعمير.
وتجرى مراجعة هذه القائمة حسب نفس الاشكال.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة وزارة التربية والتعليم الأساسي !
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 74-26
- قانون رقم 82-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-258
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
-
مرسوم رقم 83-741
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.