مرسوم رقم 83-185 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد. - 748 من سوم رقم 83-186 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد. 751
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 لتطبيقه تسمى «مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد»، ويدعى فى صلب النص «المختبر».
يعتبر المختبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتولى المختبر ، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفي البناء الذي يدخل في هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشآت الكبرى والمباني والحرص على ثباتها.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
يدرس معدات البناء وملاط الطرق وأساليب استخدامها، يدرس مواد البناء وأساليبها، يقوم بالتجارب والمراقبة المتعلقة بهذه المواد وبألاعمال الكبرى التي تدخل في بنائها، كما يقول بدراسة الاتربة الضرورية للتحقق من ثبات الاسس والبناء وتحديد ذلك.
المادة 3
فتح المادةيمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : وهران، وتلمسان ومستغانم، ومعسكر، وسعيدة، وتيارت وسيدي بلعباس.
كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن يقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المخبر في وهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. 750 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المختبر في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين المسندين اليه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 83 181 المؤرخ في 12 مارس - سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المختبر وتسييره وعمله، ووحداته، ان اقتضى الامر للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمختبر بقرار من وزير الاشغال العمومية بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةيتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المختبر ووحداته، أن اقتضى الامر هي :
- - مجلس العمال مجلس المديرية
- المدير العام للمختبر ومديرو الوحدات اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولى أجهزة المختبر تنسيق مجموع أعمال الوحدات التى يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك.
وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : يوضع المختبر تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. i
المادة 12
فتح المادةيشارك المختبر في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75 – 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتخضع ممتلكات المختبر للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 14
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمختبر
المادة 16
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المختبر للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية ..
المادة 17
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمختبر مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة عليها فى الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزين الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المختبر على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدين العام للمختبر يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاشغال العمومية قصد المصادقة عليه.
المادة 21
فتح المادةلا يتم حل المختبر وتصفية أملاكه وأيلولتها إلا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته و تخصيص أصوله .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 751
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.